نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 327
عند اللَّه ، وربما يتصور تعارضها مع روايات القتل ، إلا أنه تحمل على الزنا والقذف فيضرب مائة وستون جلدة . وأما ساب أمير المؤمنين عليه السلام فإنه يقتل للإجماع لمن يحسن الظن به وللروايات الخاصة في المقام كخبر الكافي عن هشام بن سالم الجواليقي [1] من
[1] الوسائل ج 18 ص 461 الباب 27 من أبواب حدّ القذف الحديث 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : ما تقول في رجل سبّابة لعلي عليه السلام ؟ قال : فقال لي : حلال الدم واللَّه لو لا أن تعمّ به بريئا ، قال : قلت فما تقول في رجل موذ لنا ؟ قال : في ما ذا ؟ قلت : فيك يذكرك قال : فقال لي : له في علي عليه السلام نصيب ؟ قلت : انه ليقول ذاك ويظهره ، قال : لا تعرض له . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد مثله إلى قوله : تعمّ به بريئا . قال : قلت لأي شيء يعمّ به بريئا ؟ قال : يقتل مؤمن بكافر ولم يزد على ذلك . قال العلامة المجلسي قدس سره في مرآة العقول في شرح الكافي ( لو لا أن تعم ) أي أنت أو البلية بسبب القتل من هو برئ منه وقوله عليه السلام ( له في علي عليه السلام نصيب ) يحتمل أن يكون المراد أنه هل يتولى عليا ويقول بإمامته ؟ فقال الراوي : نعم ، هو يظهر ولايته عليه السلام فقال عليه السلام : ( لا تعرض له ) أي لأجل أن يتولى عليا عليه السلام فيكون هذا إبداء عذر ظاهرا لئلا يتعرّض السائل لقتله فيورث فتنة . والا فهو حلال الدم إلا أن يحمل على ما لم ينته إلى الشتم بل نفي إمامته عليه السلام ، ويحتمل أن يكون استفهاما إنكاريا . أي من يذكرنا بسوء كيف يزعم أن له في علي عليه السلام نصيبا ، فتولَّى السائل تكرار لما قال أولا . ويمكن أن يكون الضمير في قوله عليه السلام ( له ) راجعا إلى الذكر أي قوله يسري إليه عليه السلام أيضا . ومنهم من قال : هو تصحيف ( نصب ) بدون الياء . ثمَّ رواية داود بن فرقد في الوسائل ج 18 ص 463 الحديث ( 5 ) فراجع وهو كما جاء في المتن .
327
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 327