نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 325
يقتل سابّ اللَّه سبحانه وتعالى . وأما سابّ النبي فعليه الإجماع بقسميه كما يقوله صاحب الجواهر [1] إلا أنه
[1] الجواهر ج 41 ص 432 ( من سب النبي صلى اللَّه عليه وآله جاز لسامعه بل وجب ( قتله ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه مضافا إلى النصوص . . وجاء في كشف اللثام للفاضل الهندي في شرح قواعد الإسلام للعلامة الحلي قدس سرهما : وساب النبي أو أحد الأئمة عليهم السلام يقتل اتفاقا متظاهرا بالكفر أو الإسلام فإنه مجاهرة بالكفر واستخفاف الدين وقوامه ثمَّ يذكر الروايات ويقول : ويحلّ لكل من سمعه قتله مع إلا من عليه وعلى ماله وغيره من المؤمنين . . ثمَّ قال : وألحق به عليه السلام سائر الأنبياء المعلومة بالضرورة نبوتهم بأعيانهم . . وقال الشيخ المفيد في المقنعة الطبعة الجديدة ص 743 : ومن سبّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله أو أحدا من الأئمة عليهم السلام فهو مرتد عن الإسلام ودمه هدر ، يتولى ذلك منه إمام المسلمين ، فان سمعه منه غير الإمام فبدر إلى قتله غضبا للَّه ، لم يكن عليه قود ولا دية لاستحقاقه القتل - على ما ذكرناه - لكنه يكون مخطئا بتقدّمه على السلطان .
325
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 325