نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 313
يتب أو لم تقبل توبته وذلك لسد باب الفساد . الفرع الثالث : لو قتل غير الولي جانيا فما هو حكمه [1] ؟
[1] ذكر صاحب الجواهر هذا الفرع ضمن المسألة السادسة أيضا كما عند المحقق بقوله ( ولو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الولي عليه القود ) بلا خلاف ( و ) لا اشكال لعموم أدلة القصاص التي لا ينافيها استحقاق القصاص عليه لآخر ، فان ذلك لا يقتضي سقوط احترام نفسه مطلقا وجاء في التكملة ج 2 ص 69 مسألة 78 : إذا كان على مسلم قصاص فقتله غير الولي بدون إذنه ثبت عليه القود - بلا خلاف ولا إشكال لأنه محقون الدم بالإضافة إليه وعليه فبطبيعة الحال يكون قتله هذا ظلما وعدوانا حيث انه بدون استحقاق فتشمله الآية الكريمة الدالة على ان لولي المقتول الاقتصاص من القاتل . وجاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 325 مبحث حكم دم من عليه القصاص ، الشافعية والحنابلة قالوا : من وجب عليه القصاص فهو معصوم الدم على غير المستحق كغيره من المسلمين فإذا اعتدى عليه وقتله غير المستحق اقتص منه لقوله تعالى في كتابه العزيز : * ( ومَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ) * ( سورة الإسراء : 33 ) فخص وليّه بالقتل فدل على ان غير وليه لا سلطان له عليه . . المالكية قالوا : إذا أتلف مكلف معصوما فالقصاص واجب لولي الدم عليه لا لغير ولي الدم وليس للولي تنفيذ القصاص إلا بإذن الإمام أو نائبه وان اقتص ولي الدم من القاتل بغير إذن الحاكم أدب لاقتياته على الإمام . وقال علماء المالكية أيضا : يجب على القاتل عمدا إذا كان بالغا عاقلا ولم يقتص منه لنحو عفو أو صلح ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا مسلما أو غير مسلم يجب عليه جلد مائة وحبس سنة كاملة من غير تغريب واختلف في المقدم منها فقيل يقدم الجلد وقيل يقدم الحبس . . وجاء في كتاب المغني ج 9 ص 355 فصل : وإذا قتل القاتل غير ولي الدم فعلى قاتله القصاص ولورثة الأول الدية في تركة الجاني الأول وبهذا قال الشافعي وقال الحسن ومالك يقتل قاتله ويبطل دم الأول لأنه فات محلَّه فأشبه ما لو قتل العبد الجاني وروى عن قتادة وأبي هاشم لا قود على الثاني لأنه قتل مباح الدم فلم يجب بقتله قصاص كالزاني المحصن .
313
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 313