نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 312
الإسلام السابق . وجوابه كما مرّ ان دم المرتد غير محترم ذاتا في نفسه ، وان ترتّب عليه بعض آثار الإسلام ، إلَّا أن ذلك لا يدل على أنه غير مهدور الدم ، فمن قتله من دون إذن الحاكم فقد ارتكب الإثم والمعصية ، ولكن لا قصاص عليه ولا دية ، إذ لا ضمان ولا تلازم بين المعصية والضمان . وأما القول بالقصاص كما عند بعض العامة ، فباعتبار ان المرتد محترم باحترامه السابق ، وأنت خبير ان الروايات دلَّت على مهدورية دمه ، وانه كافر ، ولا يقاد المسلم بالكافر ، فالمختار كما ذهب إليه المشهور انه لا قصاص ولا دية ، فإنها بدل عن القصاص ، وبعدمه عدمها . وان قيل بعدم تمامية ما ذكرناه من الوجه ، فعندئذ يكون لنا شك في وجوب الدية ومجراه أصالة البراءة فإنه من الشبهات البدوية التكليفية الوجوبية . ولكن انما نتمسك بالأصل حيث لا دليل . والحال لنا دليل وقاعدة ( لا يقتل المسلم بالكافر ) فيلزمها عدم القصاص والدية . ثمَّ ينبغي التنبيه على أمرين : الأول : هل دية المرتد كالمسلم أو كدية الكافر الذمي ثمانمائة درهم أو بما يراه الحاكم من المصلحة ؟ لو قلنا بأخذ الدية للمرتد فلا يخلو القول الثالث من وجه . الثاني : هل يعزّر القاتل ؟ بناء على القول بالقصاص لا معنى لتعزيره ، انما يكون ذلك بناء على القول بالدية وعدمها . ثمَّ التعزير تارة بالمعنى الأعم وهي العقوبة البدنية أعم من أن يبيّنه الشارع أو لم يبيّنه ، وأخرى بالمعنى الأخص أي عقوبة بدنية لم يعيّنها الشارع بل وكلّ الأمر إلى نظر الحاكم الشرعي ، والمقصود من التعزير فيما نحن فيه هو المعنى الثاني ، والظاهر انه لا إشكال في تعزيره لو لم
312
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 312