responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 305


أما دليل القول الثاني الذي ذهب إليه شرذمة قليلة بان عليه نصف دية الكافر ، فبناء على ان الجراحة كانت حين إسلامه ، فيأخذ منه نصف الدية لو كانت الجراحة مثل قطع يده ، وبالنسبة إلى تمام الدية فمشكوك فيه بين الأقل والأكثر الاستقلالي ، فيأخذ الأقل لأنه من القدر المتيقن ، واما الأكثر فنرفعه بأصالة البراءة على ما هو المختار من محققي علماء أصول الفقه في الأقل والأكثر الاستقلالي ، فينحل العلم الإجمالي تعبّدا حينئذ .
وبعبارة أخرى هنا جزءان في علَّة الموت أحدهما مضمونة والأخرى غير مضمونة فالمضمونة يعطى ديتها - أي نصف الدية - دون غيرها .
ولكن العرف يقضي ويشهد بان موته يستند بالواسطة إلى الجراحة فقتل بسبب الموت فعليه الدية الكاملة .
وأما قول المشهور - أي الدية الكاملة وهي ثمانمائة درهم دية الكافر الذمي - فدليلهم بناء على ردّ أدلة القولين الأوّلين ، فإنه من آداب المناظرة والمجادلة قالوا : الدليل على قسمين : تارة بالخلف وابطال دليل الخصم ، وربّما يكون بالنقض ويسمّى بالدليل النقضي ، وأخرى بغيره ويسمّى بالدليل الحلَّي ، والأول إثبات المدّعى والمطلوب بإبطال ضدّه ، بناء على استحالة ارتفاع النقيضين واجتماعهما .
وما نحن فيه كذلك فعند ابطال أدلة القولين يثبت القول الثالث ، ولكن ربما ندفعه بإبطال كلا الدليلين فلا مجال للخلف حينئذ . فيبقى الدليل الحلَّي ، فإنما يقال بعدم القصاص لأنه يشترط في الجناية قصد القتل ولم يحرز هذا المعنى في البداية ، كما يشترط تكافؤهما ، ولم يكن ذلك ، فنلتزم بالدية الكاملة ، لأنه قتل

305

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست