responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 304


حكم الجناية حينئذ ؟
اختلف الفقهاء في ذلك فذهب المشهور إلى ان عليه دية الكافر الذمي . وقيل عليه نصف ديته - أي أربعمائة درهم - وقيل بالقصاص ، فان دم المرتد مباح بالارتداد .
وقيل اختيار أحد الأقوال لا بد من دراسة أدلَّتها ، فدليل القول الثالث وهو لجماعة من المتقدمين والمتأخرين فبناء على التكافؤ حين القصاص ، والكفر ملَّة واحدة ، فيكون من مصاديق قتل الكافر بالكافر ، ولعموم : * ( الْحُرُّ بِالْحُرِّ ) * و * ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) * خرج من هذا العموم عدم قتل المسلم بالكافر بدليل خاص ، ثمَّ في غيره لو شككنا ، فان العام حجة في الباقي ، فيقتص منه حينئذ ، إلا أن يرضى ولي الدم بالدية أو يعفو عنه ، فدليلهم عموم أدلة القصاص .
ولكن يرد عليه انه لو اقتصّ منه ، فإنّ العرف يراه من مصاديق قتل المسلم بالكافر باعتبار زمن الجناية ، والعرف له مثل هذه الصلاحية في تشخيص الموضوعات وانطباق العناوين على المصاديق - والفقيه مهما بلغ في الفقه فهو عيال على العوام كما قالها الشيخ الأكبر الشيخ جعفر كاشف الغطاء قدس سره - فالأولى أن يقال بالدية جمعا بين الحقّين ، فان موته يستند إليه أخيرا فإن القتل والموت انما كان بفعل المسلم أولا ، ولمّا لم يقصد القتل انما جرحه فلا قصاص عليه ويقال بالدية ، وان نوقش هذا الاستدلال فعندئذ يحصل الشك في المقام ويلزمه دخول المسألة تحت قاعدتي الدرء واهتمام الشارع بعدم إراقة الدماء . كما ان المسألة تكون من الشبهة الوجوبية بمعنى أنه هل يجب على المسلم القصاص ؟
ومجراها أصالة البراءة .

304

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست