نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 306
بفعله . ويؤيده أن موته مسبب عن جزئين ، ولا بد في القود من التكافؤ في الجزئين ، والحال الجزء الأوّل - أي الجراحة - لم يكن التكافؤ - والجزء الثاني أي السراية وإن كان التكافؤ ولكن لا يكفي ، فلا يقتصّ منه لعدم تمامية التكافؤ في الجزئين - فعليه دية الكافر الذمي وهو المختار [1] .
[1] لم يبيّن سيدنا الأستاذ وجه دية الكافر بالخصوص ولكن أشار صاحب الجواهر إلى ذلك بقوله : ولكن لما كانت الجناية مضمونة عليه في الحالتين والمعتبر في مقدارها مع كونها مضمونة بحال السراية ضمن له دية الذمي ( الجواهر ج 42 ص 165 ) . ثمَّ لا يخفى ان صاحب الجواهر عنون المسألة لو جرح نصرانيا ثمَّ ارتد الجارح وسرت الجراحة . في آخر المسألة يقول : ونحوه لو قتل المسلم ذميا ثمَّ ارتد فإنه لا يقتل به وان قتلنا به المرتد اعتبارا بحال الجناية كذا ذكروه مرسلين له إرسال المسلمات ، ثمَّ يناقش هذا المعنى ويوصي بالتأمّل الجيد ولكن سيدنا الأستاذ عنون المسألة فيما لو جرح المسلم كافرا ذميّا ولم يتعرّض إلى بداية المسألة كما في الجواهر فراجع وتأمل جيدا .
306
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 306