responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 296


بالواسطة ، وأنت خبير ان مجرد الاستناد لا يدل على قصاص النفس فإنه في الخطأ يستند وعلى العاقلة الدية .
وأما وجه الثاني : باعتبار ان الموت يستند إلى جزئين : حدوث السراية في الارتداد وتكميلها في الإسلام فنصفها الأول غير مضمون وضمان النصف الثاني فلولي المجني عليه نصف الحق فيقتص مع رد فاضل الدية أو يطالب بنصف دية المقتول . وقد مال إلى هذا القول الشهيد الثاني .
ووجه الثالث : فباعتبار أنه لم يقصد قتله فلا قصاص .
والرابع : بناء على ان مقدارا من العلة في الارتداد فذهبت نصف الدية ومقدارا في الإسلام فله نصف الدية .
والمختار هو الدية الكاملة فيما إذا أحرزنا حدوث السراية في الارتداد وتكميلها في الإسلام .
اما لو جهل التاريخ وشك في تقدّم وتأخّر أحدهما فما هو حكمه ؟
ومسألة جهل التاريخ والشك في المتقدم والمتأخر جارية في كثير من أبواب الفقه ( مثلا : في كتاب الطهارة في مسألة الشك في كونه متطهرا أو محدثا ويعلم صدور طهارة وحدث منه ويشك في تقدمهما أو تأخرهما فذهب المشهور ومنهم الشهيد الأول كما في اللمعة إلى كونه محدثا ، لتكافي الاحتمالين وتساقطهما فيلزمه أن لا يكون محدثا ولا متطهرا ولكن يعلم من الخارج انه لا صلاة إلا بطهور وانه لا بد من الطهارة يقينا أو تعبّدا فيلزم بحكم العقل أن يكون محدثا ، وذهب المحقق إلى الأخذ بضد الحالة السابقة ان علم بها لجواز تعاقب الطهارتين أو الحدثين ، وان لم يعلم بها فيحكم بكونه محدثا وأنكر عليه ذلك

296

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست