responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 295


الثانية : لو ارتد بعد القطع وسرت الجناية فأسلم وأكملت السراية فمات .
الثالثة : لو كانت السراية بعد الإسلام الثاني أي بعد ارتداده أسلم مرة أخرى . فيقتص منه قصاص النفس ووجه ذلك ان القصاص يترتب على موته وسبب الموت السراية وسببها قطع اليد فاستقرت الجناية عليه فيلزمه القود حينئذ . ولكن يشكل هذا المعنى فان قصاص النفس انما هو في القتل العمدي وما نحن فيه لم يقصد الجاني قتله بل ربما كان قاطعا بعدم سراية جنايته ، فكيف يقال بالعمد بل هو شبيه قتل الخطأ فيلزمه الدية والعجب ممن يقول بقصاصه وانه لا خلاف فيه [1] فلا أقل من الاحتياط بعدم قتله وقد اهتمّ الشارع المقدس بالدماء فيشكل ما قاله المشهور .
وأما الصورة الثانية : أي حدوث السراية حين الارتداد وتكميلها بعد الإسلام . فالمحقق قال بالتردد ، وقد ذهب جمع كثير إلى القصاص ، وفي المسألة أربعة أقوال :
1 - ما هو المشهور أي القصاص . 2 - تخيّر ولي الدم بين قصاص الجاني مع رد فاضل ديته أو مطالبته بنصف دية المقتول أو العفو عنه . 3 - للشيخ الطوسي في المبسوط : بعدم القصاص من دون التعرّض إلى مسألة الدية وبعض وافقه إلا أنه أضاف الدية . 4 - والقول الرابع : ذهب إليه بعض العامة : أنه يتعيّن عليه نصف دية المجني عليه الكاملة .
وأما وجه القول الأول فبناء على إن موت مسلم حر يستند إلى الجاني ولو



[1] إشارة إلى ما قاله صاحب الجواهر عليه الرحمة : ثبت القصاص في النفس بلا خلاف أجده فيه بل ولا إشكال للتكافؤ عند الجناية وفي تمام أوقات السراية .

295

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست