responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 294


لقصاص الطرف ( وليس المقصود من التداخل هو سقوط أحدهما بالآخر سواء في القود أو الدية ) [1] .
السابع : يقتص لطرفه أولا ثمَّ قصاص النفس دون ديتهما ، وهو كما ترى .
الثامن : دية الطرف ودية النفس فالقضايا الأربع موجبتان وسالبتان وهو مردود كما ترى ( للتداخل ) ولعدم تعلَّق الضمان .
والمختار ما قاله المحقق كما عند المشهور من قصاص الطرف ، فإنه قطع يد مسلم عمدا فاستقرّ الضمان وعروض الارتداد لا يؤثر فيه .
هذا فيما لو طالب الولي قصاص الطرف وإلا فله الخيار في مطالبة دية الطرف أو العفو فيما لو كان وارثه النسبي أو السببي مسلما ، وإلا فالإمام عليه السلام وارث من لا وارث له ، وله قطع يد الجاني قصاصا أو حدّا .
الفرع الثاني : لو قطع مسلم يد مثله ثمَّ ارتد ثمَّ عاد إلى الإسلام فما هو حكمه ؟
قال المحقق : ( أما لو عاد إلى الإسلام فإن كان قبل أن تحصل سراية ثبت القصاص في النفس وان حصلت سرايته وهو مرتد ثمَّ عاد وتمت السراية حتى صارت نفسا ففي القصاص تردد أشبهه القصاص ) [2] وفاقا للفاضل وغيره بل والمحكي عن أبي علي والشيخ في الخلاف .
والمسألة ذات صور ثلاث :
الأولى : فيما لو قطع يده ولم تسر الجناية فالقصاص قصاص الطرف .



[1] ما جعلته بين القوسين لم يذكره الأستاذ .
[2] الجواهر ج 42 ص 162 .

294

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست