responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 293


الكافر الذمي أنه يؤخذ من المسلم ديته وأنت خبير ان الرواية لا تدل على ما نحن فيه فإنها مع فرض قصد قتل أو جراحة الكافر الذمي وكلامنا في المرتد ، وان قيل انها في مطلق الكافر وانما الذمي للمثال فحينئذ يأخذ دية القطع أربعمائة درهم ، إلا أنه قد أعرض الأصحاب عنها فهي حينئذ بحكم الضعيفة .
فان إعراض الأصحاب يوجب وهنها .
السادس : لا دية ولا قصاص مطلقا ذهب إليه الشيخ الطوسي فيما نسب إليه في المبسوط فالقضايا الأربعة كلَّها سوالب كما هو واضح ، ودليله ان قصاص الطرف داخل في قصاص النفس وكذلك الدية ولما كان المدخل لا ضمان فيه فكذلك الطرف الداخل ، وأنت خبير بأنه لا يليق بمقامه أن يتفوّه بما قال لو كان ذلك [1] ، فان التداخل في مقام الاستيفاء فإنه لو أريد قصاص النفس فلا معنى



[1] الجواهر ج 42 ص 161 ( وقال في المبسوط : الذي يقتضيه مذهبنا انه لا قود ) حتى في اليد ( ولا دية ) لأن قصاص الطرف وديته يدخلان في قصاص النفس وديتها والنفس هنا ليست مضمونة قصاصا ولا دية فكذلك ما دخل فيها ( وهو يشكل بما أنه لا يلزم من دخول ) قصاص الطرف في قصاص النفس على القول به مع الاستيفاء ( سقوط ما ثبت من قصاص الطرف ) لعموم : * ( والْجُرُوحَ قِصاصٌ ) * ( المائدة : 45 ) وغيره مع سقوط القود ( لمانع يمنع من القصاص في النفس ) إذ المسلَّم من الدخول ان قلنا به حال استيفاء النفس لا مطلقا للأصل وغيره ، بل لا معنى للدخول في الساقط الا السقوط وهو عين المتنازع فيه - انتهى ما قاله صاحب الجواهر في شرح عبارة المحقق في الشرائع فراجع .

293

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست