نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 292
وسرت الجناية فمات فما حكمه ؟ ذهب المحقق كالمشهور إلى قصاص الطرف دون النفس ولا الدية مطلقا ، ولكن هنا احتمالات ثمانية وربما لبعضها قائل : الأول : لا قصاص ولا دية مطلقا ، وهذا المدّعى ينحلّ إلى قضايا أربعة سلبية أي لا قصاص النفس ولا الطرف ولا ديتهما . الثاني : قصاص الطرف دون النفس ودون الدية مطلقا ، فقضية إيجابية وثلاثة سلبية كما هو واضح واليه ذهب المشهور ومنهم المحقق ، ووجه ذلك انه حين جناية الطرف كان مسلما فيقتص من الجاني باعتباره واما موته فكان مرتدا فلا قصاص النفس ولا الدية حينئذ ، فإن القود في القتل العمدي ودية الطرف حيث لا قصاص الطرف وكذلك دية النفس . وربما يقال بصحة انتساب الموت إليه عرفا فهو شبيه الخطأ ان لم يكن عمديّا ، إلا أنه غير مضمون ، لان الموت الذي يضمن حين اجتماع الشرائط ومنها التساوي في الدين ، ولا يقتص من المسلم بالكافر وإن كان عرضيا كالمرتد . الثالث : عليه دية الطرف وهذا ينحل أيضا إلى أربعة قضايا انما الاختلاف في السوالب والإيجاب . الرابع : قصاص النفس بناء على انه مات وأنه ينسب موته إليه إلا أنه مردود كما مر فإنه حين الموت كان مرتدا ولم يكن الجاني قاصدا لقتله حين الجناية . الخامس : دية النفس وهو كما ترى لعدم الضمان في المرتد . ولكن من الفقهاء من مال إلى هذا الاحتمال لرواية عن الإمام الباقر عليه السلام [1] وذلك في
[1] الوسائل ج 19 ص 80 الحديث 5 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب .
292
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 292