responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 257


القول بالفصل ، فان ما نحن فيه مسألة ذات قولين فإحداث قول ثالث لم يكن خرقا للإجماع ، فهو من القول بالفصل ، أي التفصيل بين القولين وهو جائز ، فالمشهور ذهب إلى عدم انقياد المسلم بالكافر ، وذهب الشيخ الصدوق في المقنع إلى التخيير بين القصاص والدية - وان قيل كتابه متون روايات فيلزم أن يكون هذا القول بمنزلة رواية مرسلة - فنعرض عنها للإرسال . وأما النفس بالنفس فعمومها أو إطلاقها قد خصّص بالمسلم والكافر ، فلا قود عليه لعدم التساوي في الدين . ويدل عليه طائفة من الروايات [1] كرواية يونس بن عبد الرحمن



[1] الوسائل ج 19 ص 79 باب 47 من أبواب القصاص في النفس ح 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن بشير عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له : رجل قتل رجلا من أهل الذمة ، قال : لا يقتل به إلا أن يكون متعوّدا للقتل ، وبإسناده عن يونس عن محمد بن الفضل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله . 6 - وعن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن احمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة ؟ قال : لا ، إلا أن يكون معوّدا لقتلهم فيقتل وهو صاغر . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان والحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن أبان . ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن الفضل مثله إلا أنه قال : إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم . 5 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب .

257

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست