نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 256
القصاص حق من حق الأولياء وهم من المسلمين ، فإن الآية بإطلاقها لا تدل على ذلك ، فلا بد من القول بالتفصيل بين ولي دم الكافر المسلم وغيره ، بل ربما يقال لو كان مسلما فإنه يطالب بالقصاص ولو كان كافرا فإنه يطالب بالدية ، فالقصاص من الحق الذي ينقل إلى الورثة ، إلا أنه ربما يناقش في ذلك بان الميت لا يملك إلَّا الدية وذلك آنا ما ، وان المورّث المسلم لم يقتل حتى يستحق القصاص ، واما انه بنحو الجعل من قبل الشارع للوارث المسلم من المقتول الكافر ، فإنه يفتقر إلى دليل لم يكن في المقام . ثمَّ العرف يرى صدق قتل المسلم بالكافر حتى لو كان ورثة الكافر وأولياء دمه من المسلمين ، فالمختار عدم الفرق بين الوارث المسلم والكافر فإنه لا يقاد المسلم بالكافر مطلقا . وقيل : لو جاز قتل المسلم بالكافر لوجود ورثته المسلمة ، فإنه من القول بالفصل الذي لا يجوز ، وجوابه انه في علم أصول الفقه في مباحث الإجماع ، قالوا : لا يجوز احداث قول ثالث بين اجماعين يكون مركبا منهما ، كما لو قيل انما يفسخ عقد النكاح بواحد من خمسة كالجنون والبرص والعنّين ، وقام الإجماع عليه ، ولو كان لنا إجماع آخر على عدم الفسخ بهذه الخمسة ، فإن الإمام المعصوم - بناء على انه من الإجماع التعبّدي - لا بد أن يكون مع إحدى الطائفتين من المجمعين ، فمن أراد أن يقول بان بعض الخمسة تكون موجبة للفسخ دون البعض الآخر - أي يكون قوله مركب من اجماعين وبذلك يحدث قولا ثالثا في البين - فإنه لا شك قد خالف الإمام المعصوم عليه السلام ولا يجوز ذلك ، فقيل ما نحن فيه من هذا الباب ، ولكن فرق واضح بين القول بعدم الفصل وعدم
256
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 256