نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 255
يقتص به من المسلم ، وقيل بالتفصيل بين القاتل الشريف والمقتول الوضيع فلا يقتص منه وبين القاتل الوضيع والمقتول الشريف فيقتص منه . وأما عند أصحابنا الإمامية فلا خلاف الا من شذّ أنه لا يقتل المسلم بالكافر مطلقا ، وادّعى عليه الإجماع والشهرة الفتوائية [1] إلا أنه نرجع في ذلك إلى الآيات والروايات الشريفة . وما قيل بان الملاك هو الحر بالحر وذلك يستلزم التساوي بينهما من جميع الجهات ومنها الدين ، فإنه لا وجه له ، بل ذلك من القياس الباطل . فان الملاك الظنّي المخرّج لا يغني من الحق شيئا ، وأما تمسكهم بآية السبيل على أنها تنهى عن قصاص المسلم بالكافر فإنه من مصاديق السبيل المنهي عنه ، إنما يتم لو كان ورثة الكفّار من الكفّار ، وأما لو كان
[1] قال صاحب الجواهر : ( الشرط الثاني : التساوي في الدين فلا يقتل مسلم بكافر ) مع عدم الاعتياد ( ذميّا كان أو مستأمنا أو حربيّا ) بلا خلاف معتد به أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض حدّ الاستفاضة أو متواتر كالنصوص ( فيذكر بعض النصوص راجع الجواهر ج 42 ص 150 ) وكذلك مفتاح الكرامة ج 10 ص 18 لا يقتل مسلم بكافر حربيا كان أو ذميا أو معاهدا أو مستأمنا بالإجماع والنصوص ، الإجماع محكي في الخلاف والغنية والسرائر وكشف الحق والإيضاح والمهذب البارع والمسالك والمفاتيح وملاذ الأخيار ولا خلاف فيه كما في التنقيح ومجمع البرهان وخلاف الصدوق متروك انعقد الإجماع على خلافه كما في المهذب البارع وكذا الأخبار الواردة بالتسوية بين المسلم والذمي فإنها متروكة محمولة على التقية لأنها مخالفة للكتاب والاخبار والإجماعات والاعتبار بل يعزّر ان قتل ذميا أو معاهدا أو مستأمنا وهذا القيد لا بد منه كما صنع الشهيدان في الروضتين وان أطلق المصنف في الكتاب وغيره والمحقق في الشرائع والنافع وغيرهما . .
255
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 255