نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 254
قيّد ) [1] . وذهب محمد بن إدريس إمام الشافعية إلى عدم القصاص فإنه لا يقتل المسلم بالكافر مستدلا بآية السبيل : * ( ولَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ) * ( النساء : 141 ) وبالأخبار النبوية في الباب . وقيل : بالتفصيل بين الكافر الحربي فإنه لا يقاد به المسلم وبين الذمي فإنه
[1] جاء في المغني ج 9 ص 341 ولا يقتل مسلم بكافر . أكثر أهل العلم لا يوجبون على مسلم قصاصا بقتل كافر أي كافر كان روى ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ومعاوية وبه قال عمر بن عبد العزيز والشافعي وإسحاق وأبو عبيدة وأبو ثور وابن المنذر وقال النخعي والشعبي وأصحاب الرأي يقتل المسلم بالذمي خاصة . قال أحمد : الشعبي والنخعي قالا دية المجوسي مثل المسلم . سبحان اللَّه ما هذا القول ؟ استبشعه وقال : النبي يقول ( لا يقتل مسلم بكافر ) وهو يقول يقتل بكافر ، فأي شيء أشد من هذا ؟ واحتجوا بالعمومات التي ذكرناها في أول الباب وبما روى ابن البليماني إن النبي أقاد مسلما بذمي وقال ( أنا أحق من وفي بذمته ) ولأنه معصوم عصمة مؤيدة فيقتل به قاتله كالمسلم . ولنا قول النبي ( المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ولا يقتل مؤمن بكافر ) رواه احمد وأبو داود وفي لفظ ( لا يقتل مسلم بكافر ) رواه البخاري وأبو داود . . والعمومات مخصوصات بحديثنا . وحديثهم ليس له اسناد قاله أحمد وقال الدار قطني يرويه ابن البيلماني وهو ضعيف إذا أسند فكيف إذا أرسل ؟ والمعنى في المسلم أنه مكافئ للمسلم بخلاف الذمي فأما المستأمن فوافق أبو حنيفة الجماعة في أن المسلم لا يقاد به وهو المشهور عن أبي يوسف ، وعنه يقتل به لما سبق في الذمي . ولنا أنه ليس بمحقون الدم على التأييد فأشبه الحربي مع ما ذكرنا من الدليل في التي قبلها . انتهى كلامه .
254
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 254