responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 248


ويظهر من المسالك [1] : التخيير بين القصاص والدية ، ولا دليل لنا عليه ، فالمختار في التشاح أن يقرع بين الأولياء فإن القرعة لكل أمر مشكل ، أو يكون المقام من باب التداعي ، فان الحدود قبل الاستيفاء لا أولوية فيها ، فيكون من الشبهة الدارئة للحدود ، فيتبدّل القصاص بالدية .
السادس : من قال بأخذ الدية ، فهل من مال الجاني ، أو من أقربائه الأقرب فالأقرب أعمّ من العاقلة ، أو من بيت المال ؟ إن كان له مال فمن ماله ( فإنه لا يقلّ عن شبه العمد ) [2] وإلَّا فمن العاقلة أو الأقرب فالأقرب ، كما يدل عليه رواية أبي بصير ، فان ذيل الرواية ( فإنه لا يطل دم امرء مسلم ) يدل على ان الملاك هو فيما لم يكن للجاني مالا أعم من أن يكون حاضرا أو هاربا ، ولا إشكال في الملاك لو كان اطمينانيا ، الذي يعبر عنه بالعلم العادي . ثمَّ لو لم يكن



[1] الجواهر : وكان مبنى الأول كما هو ظاهر المسالك وغيرها ان الواجب أحد الأمرين : القصاص أو الدّية ، كما دلت عليه الرواية وذهب إليه جمع من الأصحاب مؤيدا فيه جمعا بين الحقين وانه لولاه لزم بطلان دم المسلم المنهي عنه بقوله عليه السلام : ( لا يطلّ دم امرء مسلم ) فالتحقيق حينئذ هنا مبني على التحقيق في تلك المسألة وستسمع الكلام فيها إن شاء اللَّه ، إذ مراد المصنف وغيره هنا بيان ان ليس للأولياء مع طلبهم القود إلَّا القتل ، وليس لهم مع ذلك دية ، بتقريب ان عليه نفسين أو أزيد فنفسه عوض أحدهما والدية من ماله عوض الأخرى يشتركان فيها بعد أن اشتركا في القتل ، إذ هو كما ترى اعتبار لا يطابق قواعد الإمامية ، ومن هنا اتفق الأصحاب على ما عرفت . ( وبمثل هذه المقولة يندفع ما قاله سيدنا الأستاذ : وفي النفس شيء من هذا فإنه يلزم أن يبطل دم المسلم الثاني ) فتأمّل .
[2] هذا المعنى لم يذكره سيدنا الأستاذ .

248

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست