responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 247


الحديث : ( وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه ) وهذا يعني أنه يقتصّ منه لا غير كما عند المشهور ، وفي النفس شيء من هذا ، فإنه يلزم أن يبطل دم المسلم الثاني المنهي عنه بقوله عليه السلام ( لا يطلّ دم امرء مسلم ) [1] وربّما يقال بالشك في الثاني ومجراه أصالة البراءة ولازمها عدم الدية .
وأما عند التشاح فالمشهور انه بقصاصه للأول تسقط الدية للثاني ، وذهب بعض انه من القواعد الفقهيّة احترام دم المسلم ولا يطلّ دم امرء مسلم ، وقد جنى الجاني بقتلين ، فيقتص منه للأولى ، ولزوال الموضوع في الثانية يتبدّل القصاص بالدية ، كما عن ابني الجنيد وزهرة [2] .



[1] الوسائل ج 19 الباب 29 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1 .
[2] قال صاحب الجواهر : وأي الوليين بدر - وبدأ بمطالبة القصاص - استوفى حقّه ، سواء قتلهما معا أو على التعاقب ، وسواء بدر ولي السابق أو اللاحق وان أساء لو بادر ولي المتأخر على ما عن التحرير مستشكلا فيه بتساوي الجميع في سبب الاستحقاق ، وهو في محله . نعم لو تشاح الأولياء قدّم ولي الأول وان قتلهما دفعة أو أشكل الأمر أقرع إذا لم يقتلاه معا على الوجه الذي ذكرناه وإلَّا فهو أولى . وكيف كان فبناء على ما ذكرناه لو قتله أحدهما دون الآخر ولو لأنه أراد القود ولم يرده الآخر ففي استحقاق الثاني الدية من تركة المقتول قولان : أحدهما نعم ، كما عن ابني الجنيد وزهرة وفي القواعد ( هو الأقرب ) وفي المسالك ( هو الوجه ) بل هو المحكي عن فخر الدين والمقداد . الثاني : لا ، كما عن المبسوط والخلاف والنهاية والوسيلة والسرائر والجامع وكتابي المصنف ، بل هو المشهور بل ظاهر محكي المبسوط الإجماع عليه ، بل في كشف اللثام حكايته عنه وعن الخلاف صريحا ، للأصل بعد ظهور الأدلة في ان الواجب القصاص وقد فات محلَّه . راجع الجواهر ج 42 ص 119 .

247

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست