نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 249
لهم مال فعلى الإمام أن يؤدّي ديته من بيت المال . السابع : لو ادعى الجاني الجهل في القتل ، فإنه لو ثبت ذلك في حقه فلا قصاص عليه ، انما يدفع الدية من ماله أو على عاقلته [1] . الثامن : لو قتل حرّان حرا - وقد مرّ نظيره - فأولياء الدم بالخيار بين أخذ الدية منهما ، أو قصاصهما مع ردّ نصف دية كل منهما إلى ورثتهما أو قصاص أحدهما مع رد فاضل الدية للآخر . كما في رواية أبي العباس عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : قال : سألته عن رجلين قتلا رجلا قال : يخيّر وليّه أن يقتل أيهما شاء ويغرم الباقي نصف الدية أعني نصف دية المقتول فيردّ على ورثته . . ) [2] .
[1] الوسائل ج 19 ص 302 باب 4 من أبواب العاقلة الحديث 1 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمّدا ثمَّ هرب القاتل فلم يقدر عليه ، قال : إن كان له مال أخذت الدية من ماله وإلَّا فمن الأقرب فالأقرب وان لم يكن له قرابة أدّاه الإمام فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ظريف بن ناصح عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام مثله إلى قوله : الأقرب فالأقرب . [2] الوسائل ج 19 ص 63 . تنبيه : لقد ذكر سيدنا الأستاذ من المسائل الست المذكورة في الشرائع المسألة الأولى كما ذكرناها ولم يتعرض إلى الخمسة الباقية فإنها في أحكام العبيد ، وكان مذاقه في مثل هذه المباحث انه كالكلام فيما لا يعني ، فلم يتعرّض لها طلبا للاختصار ولبيان ما هو أهم ، فالمسألة الثانية تدور حول قيمة العبد بأنها مقسومة على أعضائه كما ان دية الحر مقسومة على أعضائه - الجواهر ج 42 ص 125 - والثالثة : كل موضوع نقول ( يفكَّه المولى ) يفكَّه بأرش الجناية زادت عن قيمة المملوك الجاني أو نقصت - المصدر ص 128 - والرابعة : لو قتل عبد واحد عبدين كل واحد لمالك - المصدر ص 128 - والخامسة : لو قتل عشرة أعبد كل واحد لمولى عبدا فعلى كل واحد عشر قيمته - المصدر ص 134 - والسادسة إذا قتل العبد حرّا عمدا فأعتقه مولاه صح ولم يسقط القود - المصدر ص 136 ، ثمَّ يذكر المصنف مسائل في السراية : الأولى : إذا جنى الحر على المملوك فسرت إلى نفسه فللمولى كمال قيمته - المصدر ص 140 - الثانية : لو قطع حر يده فأعتق ثمَّ سرت فلا قود - المصدر 147 - الثالثة : لو قطع يده وهو رق ثمَّ قطع رجله وهو حر كان على الجاني نصف قيمته وقت الجناية لمولاه - المصدر 148 .
249
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 249