responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 246


بالدية وهو المختار .
الخامس : مرّ علينا إجمالا في حرّ قتل حرّين ، فذهب المحقق تبعا للمشهور انه ليس لأوليائهما إلَّا قتله ، وقال صاحب الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، بل عن المبسوط والخلاف الإجماع عليه .
ونحن انما نرجع إلى الروايات في المقام أوّلا ، ( والإجماع انما يكون مؤيدا لا دليلا قائما بذاته مستقلا ) [1] وقبل بيانها لا بأس ان نشير إلى الاحتمالات والأقوال في المسألة :
فذهب المشهور إلى قصاصه لا غير ، وقيل : يقتل قصاصا لهما مع رد الدية بين أوليائهما منتصفا ، وقيل : يقتل لأحدهما قصاصا ويرد الدية للثاني ، وقيل : انما يقتص منه لو طالب وليّا المقتولين ذلك وكذلك في مطالبة الدية ، وإلَّا فإنه يكون من باب التشاح والاختلاف .
فمن الروايات ما ذكره الكليني [2] بسنده عن عبد اللَّه بن سنان ، وفي ذيل



[1] ما ذكرته بين القوسين انما هو على مذاق سيدنا الأستاذ لا ما قاله في الدرس .
[2] الوسائل ج 19 ص 59 باب 33 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عبد اللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : في رجل قتل امرأته متعمّدا ، قال إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدّوا إلى أهله نصف الدية وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم ، وقال : في امرأة قتلت زوجها متعمّدة قال : إن شاء أهله أن يقتلوها وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب مثله ، وروى الصدوق الحكم الثاني مرسلا .

246

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست