responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 237


بالمشكل ، فلو قطعت أصابعها فقيل ديتها نصف دية الرجال والنساء ، فدية أربع من أصابعها ثلاثون من الإبل ، قياسا بالإرث لوحدة الملاك ، والحق ان الاحكام الشرعية تعبّدية وتوقفيّة ولا يقاس ما نحن فيه بالميراث ، ولا مجال لوحدة الملاك المسمّى بتنقيح المناط ، فإنه على ثلاثة أقسام : اما منصوص العلَّة فهو حجة عند الجميع ، أو تطمئن النفس إلى علَّة ، ويسمى بالتنقيح المناط الاطمئناني ويكون ذلك بالسبر والتقسيم كما في التمثيل من أقسام الحجة في علم المنطق ، واختلف العلماء في حجيته ، أو يكون الملاك بالظن الذي لا يغني من الحق شيئا ، ويسمى بتنقيح المناط المخرّج ، وهو قياس أبي حنيفة ، وهو باطل في مذهبنا ، فإن السنّة إذا قيست محق الدين ، فلم يثبت الأولين فيما نحن فيه والثالث باطل ، فيشكل تعدّي حكم الميراث إليه ، وحينئذ نرجع إلى القرعة - كما هو المختار - فإنها لكل أمر مشكل .
وأصل القرعة أمر ثابت في المذاهب ، بل في الشرائع السالفة - كما في قصة مريم العذراء عليها السلام - ولنا روايات في حجيّتها بتعابير مختلفة كقولهم :
لكل أمر مشكل ، ومجهول ، ومشتبه ، ونوقش الأول بأنه يعمّ المجهول الحقيقي والظاهري وكيف يكون ذلك ؟ وجوابه ان الروايات أوضحت بأنها لكل أمر مشكل في الظاهر ، وقيل : لا يعمل بالقرعة لكثرة ورود التخصيص فيها ، وجوابه لم يثبت ذلك على نحو يكون من المستهجن ، ثمَّ السيد ابن طاوس من شدّة ورعه لم يكتب في الفتيا والفقه خوفا من مخالفته للواقع ، ولكن عمل بالقرعة واعتبرها طريقا للواقع في تشخيص الموضوعات ، فالعمل بها مسلَّم وما يخرج بها يعمل به ، كما هو المختار .

237

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست