responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 236


القاف من الحروف الشديدة كما في علم التجويد - واما مع عدم البينونة بل يبقى معلَّقا ويعبّر عنه بالفصم - فان حرف الفاء من حروف الرّخوة - فهل تشمل الروايات الموردين ؟ فيه تأمل ونحن نتبع النصوص وظواهرها من الكتاب والسنّة ، فان ظواهر الألفاظ حجة ، وإلَّا لزم ردّ المحاورات العرفيّة ، فحجيّتها فطريّة ، فقطع الإصبع هل يعمّ النحوين أو المقصود خصوص ما به الإبانة ؟
وتعين الظواهر بيد العرف فهو الحكم في فهم ألفاظ الآيات والروايات ، ويفهم فيما نحن فيه مجرد القطع حتى لو لم تكن البينونة ، فالروايات تشمل القطعين وديدننا في تشخيص المواضيع هو الرجوع إلى الفهم العرفي ما لم يخطَّئه الشارع المقدس ، فان الفقيه مهما بلغ من الفقه والعلم فهو عيال على العوام والعرف في تشخيص الموضوع .
الثاني : لو قطع الرجل أصابع من المرأة ، فهي بالخيار بين العفو أو الدية أو القصاص ما لم يبلغ الثلث ، فأن من حقّها ذلك ، ولكن هل يجوز لها التبعّض في القصاص وأخذها الدية كعشرة من الإبل بقطع إصبع وقصاص إصبعين ؟
المختار انه لها ذلك فهي صاحبة الحق ، كما يجوز لها التبعيض في عفو بعض وقصاص بعض وأخذ دية البعض ، وإذا قطع منها أربعة أصابع فديتها عشرون من الإبل ، وإذا طالبت بالقصاص فعليها ردّ فاضل الدية أي : عشرون من الإبل فإن دية الأربع أربعون .
الثالث : اختلف علماء علم الحيوان ان البشر على قسمين مذكر ومؤنث أو ثلاثة مع الخنثى ؟ الحق انها من أحدهما ، إلَّا أنّه تارة يمكن تشخيص ذلك بالعلامات الشرعية فتسمى بالخنثى السهل وأخرى لا يمكن وتسمّى

236

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست