responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 238


وقيل : في الخنثى يلزم العلم الإجمالي فيقال بالاحتياط أو التخيير ، ولكل مبناه في العلم الإجمالي كما مرّ ، فمنهم من يراه منجزا كالتفصيلي ، فيلزم أن يكون ما نحن فيه شبيه دوران الأمر بين الأقل والأكثر وهو اما ارتباطي كما في الصلاة أو استقلالي كالقرض ، وتمام الكلام في محلَّه ، والمشهور فيه أنه ينحل انحلالا حكميّا ، فالأقل هو المتيقن ، والأكثر يرجع فيه إلى أصالة البراءة ، فإن الشك فيه يكون بدويا بعد الانحلال الواقعي أو الحكمي . والمختار في المقام هو القرعة .
الرابع : قطع الأصابع على نحوين :
اما دفعة واحدة أو تدريجيا ، فدية أربعة أصابع المرأة عشرون من الإبل ، فهل ذلك بنحو الإطلاق أي في القطع الدفعي أو التدريجي أو غير ذلك ؟ قيل انما لها العشرون لو كان القطع دفعة وإلَّا فإن لكل سبب مسببا ولكل معلول علة ، ففي التدريج والتعدّد لكل إصبع ديته ، كما ان الميزان هو النظر العرفي في ذلك ، وهو يرى تعدّد القطعات ، واما الإطلاق في الروايات فإنه ينصرف إلى الفرد الغالب ، فإن الغلبة في الاستعمال قرينة ترد الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة التي منها عدم القرينة . ويمكن النقاش على الروايات بأنّها مطلقة فتعمّ الموردين ولم يثبت الغلبة ، فالأقرب التعميم .
الخامس : هل يشترط المماثلة في القطع ، كأن يكون البنصر بالبنصر واليد اليمنى باليمنى أو يجوز الاختلاف ؟
الظاهر انه حين الرجوع إلى العرف فإنه يتحاشى عدم المماثلة ، ويؤيده آية الاعتداء : * ( فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) * فلازم المماثلة الحقيقية أن تكون اليمنى باليمنى وهكذا ، كما هو المختار .

238

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست