responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 229


دية الحرّ ، كما لو كان عبدا نفيسا يحمل كمالات خاصة كياقوت وكشاجم [1] من موالي بني العباس ، فباعتبار عنوان الغاصبية لا يضر لو أخذ من الجاني أكثر من دية الحر .
الثاني عشر : لو قتل العبد حرا [2] فيجوز لوليه أن يقتص منه أو يأخذ الدية



[1] كشاجم عبد جمعت فيه خصال وكمالات ، والحروف الخمسة إشارة إلى كمالاته فالكاف كان كاتبا والشين شاعرا والألف أديبا والجيم منجما والميم متطبّبا أو متكلَّما - راجع في ذلك إيضاح الفوائد .
[2] - قال المحقق : ( ولو قتل العبد حرّا قتل به ولا يضمن المولى جنايته لكن ولي الدّم بالخيار ) فيه ( بين قتله واسترقاقه ) بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بل الإجماع بقسميه - المحصل والمنقول - عليه وهو الحجة - هذا ما يقوله صاحب الجواهر - بعد استفاضة النصوص المعتبرة فيه . ففي الصحيح عن أحدهما عليهما السلام في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه ) ونصوص أخرى - ( راجع الجواهر ج 42 ص 99 ) ( فليس لمولاه فكَّه مع كراهية الولي ) لما سمعته عن النصوص الظاهرة في كون التخيير إليه لا إلى المولى . ولا ريب في ظهور خبر الواثبي بعدم توقف استرقاقه على رضا المولى كما هو ظاهر الأصحاب بل عن الغنية الإجماع عليه . واحتمال اشتراط رضا المولى - لان قتل العمد يوجب القصاص ولا يثبت المال عوضا عنه إلا بالتراضي واسترقاقه من جملة أفراد التراضي - هذا الاحتمال كالاجتهاد في مقابلة ظاهر التخيير في النصوص المقتضى لعدم اعتبار رضاه مؤيدا بالاعتبار ، هو ان الشارع سلَّطه على إتلافه بدون رضا المولى المستلزم لزوال ملكه عنه ، فإزالته مع إبقاء نفسه أولى من القصاص والإتلاف لما يتضمن من حقن دم المؤمن المطلوب للشارع . واللَّه العالم . الجواهر ص 101 .

229

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست