responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 230


أو يسترقه ، فان من له الحق كان له الخيار ، ولا يسمع إنكار مولاه في استرقاقه ، فان ذلك لأولياء الدم كما يستفاد ذلك من الروايات ، كخبر سماعة بن مهران ورواية السكوني عن النوفلي الموثقة ، ولا تطرح من جهة عاميّتها كما مر .
الثالثة عشر : في ثبوت جناية العبد فإنها تثبت كما لو قتل حرا - بالبينة كما في كل الجنايات - ولكن هل تثبت بإقراره ، بمعنى ان إقراره حجة يؤخذ به ، أو أنّه من إقرار العاقل على غيره ، هو غير جائز وغير نافذ ؟ الظاهر هو الثاني فإنه من الإقرار على الغير وانما إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ونافذ ، فلا تثبت الجناية بإقراره فإنه يلزمه إتلاف مال الآخرين ، ويدل على ذلك خبر الواثبي [1] : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها ، قال : لا يجوز إقرار العبد على سيده ، فإن أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد أخذ العبد بها أو يفتديه مولاه .
الرابع عشر : ثبت ان ولي الدم بالخيار بين قتل العبد الجاني أو استرقاقه ، وليس لمولاه فكَّه مع كراهية الولي ، نعم إذا رضي بذلك فلا بأس حتى لو كان بالتصالح في أكثر من قيمته السوقية ، فإن الصلح بابه وسيع كما هو المعروف .



[1] الوسائل باب 8 من أبواب ديات النفس ، الحديث 1 من كتاب الديات والباب 41 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 4 .

230

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست