responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 222


يكفّر ويعزّر ويغرم قيمته صدقة .
وقيل ينفى من بلده ، وقيل يحبس لمدة سنة ، وهناك أقوال أخرى في المسألة .
والمفروض أن نرجع أوّلا إلى روايات الباب ثمَّ ما هو المختار .
فمن الروايات [1] : رواية المختار بن محمد عن إسماعيل بن مرار - وفيه كلام - عن يونس عنهم عليهم السلام في رجل قتل مملوكه بأنه إن كان غير معروف بالقتل فإنه يعزّر .
ورواية جابر الجعفي [2] من أجلَّاء فقهاء الشيعة ينقلها عمرو بن شمر بن يزيد



[1] الوسائل ج 19 ص 69 باب 38 من أبواب قصاص النفس الحديث : 2 - وعنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عنهم عليهم السلام قال : سئل عن رجل قتل مملوكه قال : إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا وأخذ منه قيمة العبد ويدفع إلى بيت مال المسلمين ، وإن كان متعوّدا للقتل قتل به . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حدّ المحارب وغيره عموما ويأتي ما يدل عليه .
[2] قال صاحب الجواهر ( ص 94 ) وانما الكلام في ما قيل من انه يغرم قيمته ويتصدق بها والقائل المشهور بل في غاية المراد هو قريب من المتفق عليه فان أكثر الأصحاب نصّوا على الصدقة بثمنه كالشيخين وسلار وأبي الصلاح وابن البراج والصهرشتي وابن حمزة والطبرسي وابني زهرة وإدريس وهو قول صاحب الفاخر إلَّا أنه ذكره عقيب قتله تقريبا . وما وجدت فيه مخالفا إلَّا ابن الجنيد فإنه أورده بصيغة ( وروي ) وعن الغنية نفي الخلاف فيه - إلى أن قال - لكن ومع ذلك كله قال المصنف ( وفي المستند ضعف ) سندا ودلالة مشعرا بالميل إلى العدم كالفاضل والمقداد بل هو صريح ثاني الشهيدين في المسالك وظاهر الأردبيلي أو صريحه وذلك لان مستنده خبر يونس المتقدم المرسل بناء على إرادة الصدقة مما فيه من أخذ القيمة وجعلها في بيت المال وخبر مسمع عن الصادق عليه السلام وفي السند سهل بن زياد وضعفه مشهور - ثمَّ صاحب الجواهر يناقش المحقق ويميل إلى قول المشهور ويقول : فالمسألة بحمد اللَّه خالية عن الاشكال . راجع ذلك .

222

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست