responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 218


الثاني : عموم ( المؤمنون متكافئون ) وجوابه : انه في مقام أصل التشريع .
الثالث : الإجماع ، وإجماعهم ليس بحجة فهو من الظن المطلق .
والقول الثاني : أنه لا يقتل ذلك لوجوه استحسانية وهي مردودة عندنا ، انما نذهب إلى عدم القصاص للروايات الخاصة الواردة عن العترة الطاهرة عليهم السلام في المجاميع الروائية كالكافي والاستبصار والفقيه والتهذيب ، كما في الوسائل كرواية أبي بصير ( قال عليه السلام لا يقتل الحر بالعبد ) [1] فيؤخذ منه قيمته ، ولكن أورد البعض على الرواية إشكالين :
الأول : من جهة الصدور فإنها تحتمل التقية ، وجوابه أنّهم اختلفوا في ذلك فأين التقية ، ثمَّ اللسان مفتاح ما في الضمير والأصل في كلام المتكلم العاقل الحكيم ان لا تقية ولا خوف إلَّا مع وجود القرائن الدالة على ذلك ، ولم يثبت فيما نحن فيه ذلك .
الثاني : توهّم معارضتها بروايات ثلاث : كرواية السكوني ومضمونها انه ليس بين العبد والحر قصاص إلَّا في النفس وليس بين الرجال والنساء قصاص إلَّا في النفس ، يعني ان لفظ النفس وقع بعد الاستثناء ومعناه انه لا قصاص إلَّا في



[1] الوسائل ج 19 ص 70 باب 40 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1 - محمد بن يعقوب عن أبي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له : قول اللَّه عز وجل : * ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ والْعَبْدُ بِالْعَبْدِ والأُنْثى بِالأُنْثى ) * قال : فقال : لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا أو يغرم ثمنه دية العبد . ويدل على هذا الحكم صحيحة الحلبي ورواية سماعة ، وغير ذلك فراجع الباب .

218

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست