نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 217
المسألة إلى قاعدة الدرء ( تدرأ الحدود بالشبهات ) واهتمام الشارع بالدماء ، فيلزم تبدّل القصاص بالقيمة والدّية ، فإنه بالنسبة إلى حريته يلاحظ ديته وبالنسبة إلى رقيته يلاحظ قيمته فيتدارك الفاضل ، ولا بأس في هذا القول . هذا ويجوز لولي الدم أن يسترقّ العبد القاتل [1] فيما تساوت قيمته أو قلَّت ، إنما الإشكال فيما زادت قيمة القاتل على قيمة المقتول ، فلو طالب باسترقاقه فأما أن يعطي ويدفع تتمّة قيمته إلى مولاه ، أو يبقى بمقدار ما بقي عبدا لمولاه ، فيكون مشتركا بينهما . هذا فيما لو تساوى القاتل والمقتول في الدين والحرية والرّق والأنوثية والذكورية أما مع اختلافهما فيما لو كان القاتل حرّا والمقتول عبدا ، فاتفق أصحابنا على عدم قصاصه ، وذهب العامة إلى قولين : فقيل يقتل الحر بالعبد وهو قول أصحاب الرأي الذين يعملون بالظن المطلق كالقياس والاستحسانات العقلية أو العرفية أو العاديّة ، وعلى رأسهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت الذي يقول الخطيب في تاريخ بغداد : لم يولد أشأم من أبي حنيفة ، ودليلهم : أولا : يدخل تحت عموم : * ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) * وجوابه : ان الآية في مقام بيان أصل التشريع بان لا يذهب الدم هدرا .
[1] الوسائل ج 19 ص 73 باب 41 الحديث 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليه السلام في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقّوه . ورواية أخرى في المقام فراجع الباب .
217
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 217