responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 216


المبعّض الذي تحرّر منه جزء وبقي الآخر . فيا ترى هل العبد يقتل بالعبد في تمام الأنصاف أم يقال بالتفصيل ؟ حسب الإطلاقات يلزم شمول الحكم للجميع [1] ، ولكن يشكل في المبعّض والمكاتب المطلق [2] الذي تحرّر منه شيء ، ووجه الإشكال انهما يصدق عليهما الحرية والرقيّة فيشملهما : * ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) * دون : * ( الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ) * فيلزم الشبهة المصداقية . فإنه لقاعدة ( يقتل العبد بالعبد ) يلزم قصاصه ، ولقاعدة ( لا يقتل الحر بالعبد ) يلزم عدمه من جهة حرّيته ، ولا يرجع في الشبهة المصداقية إلى العموم ، فهل يتمسك بإطلاق النفس بالنفس ؟ ولم يكن مطلقا لتقيدها بقاعدة الحر لا يقاد بالعبد ، فتبقى الشبهة ومن ثمَّ يلزم إرجاع



[1] قال المحقق في الشرائع ( والمدبر كالقن ) في الجناية لإطلاق الأدلة أو عمومها ضرورة عدم خروجه بالتدبير الذي هو وصية بالعتق أو كالوصية به عن المملوك الذي هو عنوان الجناية ( ولو قتل عمدا ) على وجه يترتب عليه القصاص ( قتل ) لعموم دليله ( وإن شاء الولي استرقاقه كان له ) ذلك على الوجه الذي سمعته في غيره . راجع الجواهر ج 42 ص 106 ويذكر حكم خطأ العبد المدبر .
[2] قال المحقق : ( والمكاتب ) المطلق ( ان لم يؤد من مكاتبته شيئا أو كان مشروطا فهو كالقن ) لما سمعته في الصحيح السابق من انه ( إن كان مولاه اشترط عليه عن عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المماليك . . ) ( وإن كان مطلقا وقد أدى من مال الكتابة شيئا تحرّر منه بحسابه ) بلا خلاف ولا إشكال ( فإذا قتل حرا ) أو مساويا في قدر الحرية أو أزيد ( عمدا قتل به وإن قتل مملوكا ) أو أقل منه حرية ( فلا قود ) لعدم التساوي ( وتعلَّقت الجناية ) العمدية بذمته و ( بما فيه من الرقية مبعضة ، فيسعى في نصيب الحرية ) . . ( ويسترق الباقي منه ) لأنه بحكم المملوك ( أو يباع في نصيب الرق ) من قيمته . ( راجع الجواهر ج 42 ص 111 ) .

216

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست