responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 210


وأما رواية إسحاق بن عمار فهو وإن كان فطحي المذهب إلَّا أنه ثقة ، ولأجل رفع التعارض حملت روايته على القتل الخطأي كما عند الشيخ في الاستبصار ، أو ان قتله يوجب كثرة الفساد لوجود عشيرته وقبيلته الشرسة ، أو يحمل على الامتناع من القصاص ، أو عن فاضل الدية .
ولنا ان نضعف السند - وان لم يذكروا ذلك - بغياث بن كلَّوب - بفتح الكاف واللَّام المشدّدة - فإنه لم يمدح ولم يقدح فهو مجهول الحال ، إلَّا أن يقال ان الصفار ينقل عنه وهذه قرينة على وثاقته .
ثمَّ بنظري لا يتم حملها على قتل الخطأ ، لأن صدور الفعل يدل على العمد ، فإن هيئات الافعال تدل على ان صدور المادة من الفاعل انما كان عن اختيار ، والاختيار عن قصد وعلم ، فتأمل . . فالأولى حملها على عدم إمكان القصاص أو رضائه الولي أو أنّها قضية في واقعة يرجع علمها إلى الإمام . فثبتت الطائفة الأولى - كصحيحة بن سنان من الروايات - من دون معارض .
إلَّا أنه قيل بمعارضتها لرواية أبي مريم الأنصاري [1] الدالة على إن المرأة تقتل



[1] الوسائل ج 19 ص 62 وبإسناده الشيخ في التهذيب عن محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن موسى بن بكر عن أبي مريم وعن محمد بن أحمد بن يحيى ومعاوية عن علي بن الحسن بن رباط عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام قال : في امرأة قتلت رجلا قال : تقتل ويؤدي وليّها بقية المال . وفي رواية محمد بن علي بن محبوب : بقية الدية . قال الشيخ هذه الرواية شاذة ما رواها غير أبي مريم وهي مخالفة للأخبار ولظاهر القرآن في قوله : * ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) * . أقول : يحتمل الحمل على الإنكار دون الاخبار أي لا يؤدّي وليها شيئا ، ويحتمل على الاستحباب وعلى التقية ، ويحتمل أن يكون أصله في امرأة قتلها رجل قال يقتل إلى آخره . ويكون غلطا من الرّاوي أو النّاسخ .

210

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست