responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 209


اجتمعت الشرائط فيما ذكرنا من الروايات إلَّا أنه ربما يتخيل وجود معارض لها كما قيل ، وذلك روايتا النوفلي عن السكوني [1] وإسحاق بن عمار [2] كما في تهذيب الشيخ عليه الرحمة . ووجه المعارضة أنّ في رواية السكوني ان أمير المؤمنين عليه السلام : اقتص من رجل بامرأة من دون ذكر رد فاضل الدية والروايات الأخرى تذكر ذلك ، ورواية إسحاق ان رجلا قتل امرأة فلم يقتص منه إنما ألزمه الدية .
وعندنا رواية السكوني موثقة وإن كان من أبناء العامة ، خلافا للشهيد حيث يضعّف رواياته لعاميّتها وانه فاسد المذهب ، ولكن عند المحققين يكفي في توثيق الرواية أن يكون الراوي موثقا صادقا ، حتى لو كان فاسد المذهب كالفطحيّة من الشيعة أو يكون من أبناء العامة . ثمَّ لا تعارض بين الطائفتين من الروايات فهما من المبيّن والمبيّن .



[1] الوسائل ج 19 ص 61 باب 13 الحديث 14 وبإسناده عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قتل رجلا بامرأة قتلها عمدا وقتل امرأة قتلت رجلا عمدا .
[2] الوسائل ج 19 ص 62 الحديث 19 - وبإسناده عن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام أن رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي عليه السلام بينهما قصاصا وألزمه الدية . قال الشيخ يجوز أن يكون القتل خطأ لا عمدا فلا قصاص . ويجوز أن يكون لم يجعل بينهما قصاصا لا يحتاج معه إلى رد فضل الدية . أقول : يمكن حمله على امتناع الولي من ردّ فضل الدية .

209

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست