نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 208
على أنّه يقتص من الحر بالحر وكذا الحرة بالحرّة ، ويستفاد ذلك من الآيات والروايات وان ورد في بعضها كلمة ( الرجل ) إلَّا أنه اسم جنس كالحر يعم المذكر والمؤنث . نعم ربما يقال هيئة الرجل قرينة على ان المقصود الرجال دون النساء ، ولكن مع وجود الأدلة التي ذكرناها سيما اشتراك التكليف إلَّا ما خرج ، فإنّه يحق لنا ان نقول بعدم خصوصية الرجولة في المقام فيشمل الحكم المرأة أيضا ، ويؤيد ذلك ان الملاك في القصاص أن يكون المجني عليه محترم الدم ، وهذا أعم من أن يكون ذكرا أو أنثى مسلما أو كافرا ذميّا أو مستأمنا . كما ان الروايات تدل على ان القصاص من الحقوق العامة وليس حكما ، وان الحرة تقتل بالحر ، إلَّا أنه لا يؤخذ ما فضل من دية الحر من تركتها أو من الولي كما في صحيح الحلبي [1] عن الصادق عليه السلام : ان قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم إلَّا نفسها ، وكصحيحة ابن سنان : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول في امرأة قتلت زوجها متعمدة : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها ، وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه . وكذا ما جاء في خبر هشام بن سالم إلى غير ذلك من النصوص الموافقة لقوله تعالى : * ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) * وغيره من أدلة القصاص . وقد ذكرنا ان العمل بالخبر يستلزم شرائط كصحّة صدوره عن المعصوم عليه السلام وظهوره ، وأن لا يكون في مقام التقية ، أي جهة الصدور ، وأن لا ينافي حكما عقليا ، ولم يعرض عنه الأصحاب ، وأن لا يكون له معارض ، وقد
[1] راجع الوسائل ج 19 ص 59 الباب 33 من أبواب القصاص الحديث 16 - 7 - 3 - 1 - 10 - 17 .
208
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 208