responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 207


والصور الأخرى فيما لو كان الاختلاف كأن يكون القاتل كافرا حرّا والمقتول مسلما حرّا وهكذا من حيث الذكورية والعبودية والدين ، وأحكام هذه الصور واحدة ، وفي بعضها يختلف الحكم كما لو كان القاتل حرّا والمقتول مسلمة حرّة فلو اقتص منه يرد فاضل ديته ، وفي بعضها يلاحظ القيمة فيما لو كان عبدا .
والمحقق قال بالقصاص في صورتين ، فإنه يقتل الحر بالحر والعبد بالعبد أي حرّ مسلم بالحر المسلم وكذلك العبد ، والباء فيه للمقابلة أو العوض فيما لو كان للباء معان مجازية غير معنى الإلصاق ، فيقتل الحر بالحر ، ويدل عليه الكتاب والسنة كما ادعى عليه صاحب الجواهر الإجماع فقال : فيقتل الحر بالحر كتابا وسنة وإجماعا بقسميه بل وضرورة [1] .
والحق أنّ المنقول من الإجماع ليس بحجة فإنه من الظن المطلق ، والمحصّل ليس بحاصل ، وانه فرد نادر والنادر كالمعدوم ، وانما نرجع إلى الكتاب الكريم القرآن المجيد حبل اللَّه المدود من السماء ، والسنة الشريفة عدل القرآن ، فإنهما مشحونان بان الحر يقتل بالحر - كما مر ذلك في بداية الفصل الأول فراجع .
وان العموم فيهما يدل على ان الحرة كذلك ، أو ان كلمة ( حر ) اسم جنس يعم الرجل والمرأة ، وتعيّنه يفتقر إلى قرينة مفهمة ، فإنها علامة تكشف لنا مراد المتكلم وانها على أقسام كما في علم البلاغة وعلم الأصول ، فمنها مفهمة فيما تعيّن المصداق ، وصارفة في المجازيات ، ومعينة في المشتركات ، ومؤكدة في الظهور .
أو الحكم يعمّ المرأة من باب تنقيح المناط ، أو قاعدة اشتراك الرجال والنساء في الأحكام التكليفية إلَّا ما خرج بالدليل ، وعلى كل حال فقد اتفق أهل القبلة



[1] الجواهر ج 42 ص 82 .

207

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست