نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 206
يقتص من الجاني ، وإلَّا فلو كان المجني عليه كافرا فإنه لا يقتص من الجاني المسلم . والحرية أو الرق ، فإنما يقتصّ من الحرّ لو قتل حرّا فلا يقتل الحر بالعبد ، لا العكس كما ستعرف إن شاء اللَّه تعالى . فيقتل الحر بالحر ، وأما شرط أن يكون محقون الدم فهو شرط المقتول ، وأن لا يكون أبا فهو شرط القاتل ، وغير ذلك من الشرائط فهي على ثلاثة أنواع . ثمَّ الشرائط الخمسة التي يذكرها المحقق قال بها أصحابنا الإمامية وأكثر العامة وقد زاد بعضهم شرطا وهو أن لا يحيف في القصاص ولا يزيد كالمثلة بالمجني عليه ، ولم أر من فقهائنا من اعتبر ذلك [1] وبنظري لا بأس به ، بل يوافق الاحتياط سيّما المثلة ، فإنه نهى عنها ، ولا يمثل حتى بالكلب العقور . ثمَّ قد وافقنا الزيدية والظاهرية فيما ذكرنا من الشرائط وعليها نصوص خاصة كما سنذكر . وظاهر التساوي في الدين والحرية في عبارة المحقق انه على نحو الإطلاق حتى لو قتل الكافر كافرا كما لو قتل المسلم مسلما ، والحق ليس التساوي على هذا النحو من الإطلاق كما سيأتي ، فلا بد من التقييد فيه . ثمَّ كلام المحقق في المقام فيه صور وفروع تنتهي إلى ما يقارب ثلاثين صورة : أربع منها فيما لو كان القاتل والمقتول مسلمين حرّين أو مسلمتين حرّتين أو القاتل مسلما حرا والمقتول مسلمة حرّة أو بالعكس ، وأربع فيما لو كانا كافرين حرّين إلى آخره . وأربع فيما لو كانا عبدين مسلمين إلى آخره ، وأربع فيما لو كانا عبدين كافرين إلى آخره ، فهذه ست عشرة صورة فيما لو كان التساوي ،