نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 127
من التنقيح المخرّج ، ثمَّ المحامل لا بد لها من شواهد من كتاب اللَّه أو سنّة نبيّه أو الخبر المتواتر أو الإجماع أو العقل السليم ، فأي شاهد لنا على ان المراد من قتل السيد أي السيد الشقي المعتاد للظلم والجور والقتل ، وإذا كان الحمل من دون شاهد فهناك ما هو أقرب حملا ، كما لو قلنا ان العبد كالآلة المحضة بيد السيد ، ثمَّ لما ذا المحامل والحال يجوز لنا ان نعمل بروايات قتل السيد لتمامية السند ووضوح الدلالة ، كما عند المشهور وهو المختار . نعم لو كان القتل بنحو يستند عرفا إلى العبد كما لو لم يكن مكرها ولم يكن بحكم السوط في يد سيده فإنه يشكل القول بقتل سيده ، مع اهتمام الشارع بالدماء ولمثل هذه الشبهة تدرء الحدود فيشكل شمول الروايات لمثل هذا المورد ، فلا يقتل السيد . وأما التفصيل بين العبد العالم بالمعصية وغيره ، فهو خارج عن الغرض ، وكذا التفصيل الآخر . 6 - لو كان العبد القاتل مميّزا غير بالغ فهل يقتل السيد الآمر أو العبد المباشر أو الدية عليهما ؟ في المسألة أقوال ، ذهب المشهور إلى القول بالدية على عاقلة الصبي فإن عمده كالخطأ ، والآمر يحبس أبدا . وذهب الشيخ الطوسي وابن إدريس الحلي وجمع من المتأخرين إلى أخذ الدية من الآمر ، وذهب الشيخ ابن حمزة الطوسي صاحب كتاب الوسيلة : إلى تقسيط وتنصيف الدية من الآمر ومن العبد بعد بلوغه . وذهب أبو علي المعروف بالمفيد الثاني أنه يقتص من الآمر ويحبس العبد أبداً ويكفّر ويعزّر بما يراه الحاكم الشرعي من المصلحة ، ولكل قول مستنده .
127
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 127