responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 128


فالأول : من باب عمد الصبي خطأ وعدم صحة استناد القتل إلى الآمر فتأخذ الدية من عاقلة الصبي .
والثاني : باعتبار ان الآمر أقوى من المباشر ولعدم التساوي تأخذ الدية منه .
والظاهر فيما لو صحّ اسناد القتل إلى الصبي عرفا فإنه يقتاد منه بعد بلوغه أو تأخذ الدية من عاقلته بناء على ان عمده بحكم الخطأ ، أو تأخذ منه لأنه من شبه العمد .
وأما القول بحبس الآمر أبدا فلا داعي حينئذ لتعزيره وأخذ الكفارة منه ، وإذا كان لنا روايات تقول بكفارة الجمع بين العتق وإطعام ستين مسكينا وصوم شهرين متتابعين في القتل العمدي ، ومخيّرا بين الثلاث في القتل الخطأي ، فأنا نرى عدم تماميتها كما سوف نثبت ذلك في كتاب الديات إن شاء اللَّه تعالى .
فالمسألة تكون مبنويّة فمن يقبل تلك الروايات يحكم بالكفارة ومن يردّها فلا كفارة .
وخلاصة الكلام في الصور ان العبد لو كان بالغا ويصح استناد القتل إليه عرفا وعملنا بالإطلاقات والعمومات فإنه يقتص منه ، وإذا ثبت انه بمنزلة السيف بيد السيد فإنه يقتل سيده عملا بالروايات الواردة في المقام لصحتها سندا ومتنا ، وإذا كان العبد صبيّا فتأخذ الدية منه لو صدق شبه العمد ، أو من العاقلة لو كان بحكم الخطأ ، وإن كان غير مميّز فيقتل مولاه .

128

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست