نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 128
فالأول : من باب عمد الصبي خطأ وعدم صحة استناد القتل إلى الآمر فتأخذ الدية من عاقلة الصبي . والثاني : باعتبار ان الآمر أقوى من المباشر ولعدم التساوي تأخذ الدية منه . والظاهر فيما لو صحّ اسناد القتل إلى الصبي عرفا فإنه يقتاد منه بعد بلوغه أو تأخذ الدية من عاقلته بناء على ان عمده بحكم الخطأ ، أو تأخذ منه لأنه من شبه العمد . وأما القول بحبس الآمر أبدا فلا داعي حينئذ لتعزيره وأخذ الكفارة منه ، وإذا كان لنا روايات تقول بكفارة الجمع بين العتق وإطعام ستين مسكينا وصوم شهرين متتابعين في القتل العمدي ، ومخيّرا بين الثلاث في القتل الخطأي ، فأنا نرى عدم تماميتها كما سوف نثبت ذلك في كتاب الديات إن شاء اللَّه تعالى . فالمسألة تكون مبنويّة فمن يقبل تلك الروايات يحكم بالكفارة ومن يردّها فلا كفارة . وخلاصة الكلام في الصور ان العبد لو كان بالغا ويصح استناد القتل إليه عرفا وعملنا بالإطلاقات والعمومات فإنه يقتص منه ، وإذا ثبت انه بمنزلة السيف بيد السيد فإنه يقتل سيده عملا بالروايات الواردة في المقام لصحتها سندا ومتنا ، وإذا كان العبد صبيّا فتأخذ الدية منه لو صدق شبه العمد ، أو من العاقلة لو كان بحكم الخطأ ، وإن كان غير مميّز فيقتل مولاه .
128
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 128