responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 126


السيد [1] فلا مجال له ، فإن رواية السكوني من الموثقات فإنه وإن كان عامي المذهب إلَّا أنه ثقة يؤخذ بقوله ، والملاك في قبول الرواية اطمينان الصدور ، ونطمئن بالسكوني وإن كان عاميّا لوثاقته ، وكذلك رواية إسحاق بن عمار فإنه وإن كان فطحيّ المذهب إلَّا أنه من الثقات ، وكذلك رواية الصدوق معتبرة السند ، فالمختار عدم قصور السند في المقام .
وأمّا قولهم بإعراض الأصحاب عن روايات قتل السيد ، فان الواقع غير ذلك فان المشهور أخذ بها كما قاله المحقق . ثمَّ الشهرة الفتوائية ليست بحجّة ، وما جاء في الاخبار العلاجية ( خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ ) فإنّ المراد الشهرة الروائية لدلالة صدر الروايات على ذلك ، فإن السائل يسئل عن الخبرين المتعارضين ، وما نحن فيه لم تكن الشهرة الروائية ، بل ولا رواية واحدة حسب التتبع تدل على قتل العبد .
اللَّهم إلَّا أن يقال : بحجية الظن المطلق لانسداد باب العلم فيلزم حجيّة الشهرة الفتوائية ، والحق كما هو ثابت في محلَّه ، ان الأصل عدم حجية الظن المطلق إلَّا ما خرج بالدليل كخبر الثقة وظواهر الكتاب .
وأما قولهم بالقياس وتنقيح المناط بين قتل العبد وسرقته ، فإنه تقطع يده في السرقة لا يد السيد فكذلك القتل ، فلا بد من طرح روايات قتل السيد أو حملها على ما يلائم القول بقتل العبد بأن السيد يقتل لأنه مفسد في الأرض فيما لو كان معتادا على الأمر بالقتل لشقاوته ، فهو مردود لبطلان القياس في مذهبنا ، وانه



[1] لان السكوني عامي المذهب وإسحاق فطحيّ ورواية الصدوق من قضايا الأمير عليه السلام الثابتة بخبر الواحد الذي لا يؤخذ به .

126

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست