نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 114
وتلحق بالخطإ فتأخذ من عاقلته كما هو المشهور ، إلَّا أن يقال بالتفصيل بين الصبي الموسر فيأخذ من ماله والمعسر فيأخذ من عاقلته . الثالثة : لو كان المباشر كالآلة المحضة مثل الصبي غير المميّز والمجنون ، فإنه يقتص من الآمر لان السبب أقوى من المباشر كما عليه الروايات ، وكما ورد في قضية شهادة معلَّى بن خنيس . وأما الآمر في الصورة الأولى فقال المحقق كما في رواية علي بن رئاب [1]
[1] إليكم الروايات في هذا الباب : الوسائل ج 19 ص 32 باب 13 - حكم من أمر غيره بالقتل . 1 - محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أمر بقتل رجل فقتله ، فقال : يقتل به الذي قتله ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب مثله . ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب نحوه ، إلَّا أنه قال : أمر رجلا حرّا . 2 - محمد بن عمرو بن عبد العزيز الكشي في كتابه عن ابن أبي نجران عن حمّاد عن المسمعي في حديث : أن أبا عبد اللَّه عليه السلام دخل على داود بن على لما قتل المعلَّى بن خنيس فقال : يا داود قتلت مولاي وأخذت مالي . فقال داود : ما أنا قتلته ولا أخذت بمالك ، فقال : واللَّه لأدعون اللَّه على من قتل مولاي وأخذ مالي ، فقال : ما أنا قتلته ولكن قتله صاحب الشرطي ، فقال : بإذنك أو بغير إذنك ؟ فقال : بغير إذني فقال : يا إسماعيل شأنك به ، فخرج إسماعيل والسيف معه حتى قتله في مجلسه .
114
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 114