responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 113


لا يميز بين الشين والزين وكذلك المجنون فلا يقتص منهما ، انما القصاص على المكره ، فان السبب أقوى من المباشر فإنهما بالنسبة إليه كالآلة المحضة .
وقبل كل شيء نرجع إلى كتاب اللَّه الكريم وأحاديث الرسول الأكرم وأهل بيته الأطهار عليهم السلام فهما مصدر التشريع الإسلامي الحنيف ، فنجد النصوص الصريحة تدل بكل وضوح على حرمة قتل المؤمن متعمدا وكفانا شاهدا قوله تعالى : * ( ومَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وغَضِبَ الله عَلَيْهِ ولَعَنَهُ وأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً ) * ( النساء : 93 ) .
ثمَّ لموضوع الإكراه في القتل صور :
الأولى : لو كان المقهور المكره بالغا عاقلا قادرا عالما فإنه يقتص منه إذا أراد ولي المقتول ذلك ، كما له أن يأخذ منه الدية بدلا من القصاص أو يعفو عنه .
ولا مجال لتوهم حكومة حديث الرفع في قوله صلى اللَّه عليه وآله : ( رفع عن أمتي تسع - وعدّ منها - ما استكرهوا عليه ) فلا شيء على المكره ، لان ذلك مدفوع بقاعدة ( لا تقية في الدماء ) المستفادة من الروايات المتظافرة ، وفي الخبر الصحيح : ( انما جعلت التقية ليحقن بها الدماء ، فإذا بلغ الدم فلا تقية ) [1] .
الثانية : لقد اشترط الفقهاء في التكليف وترتب العقوبة أمور عامة وخاصة ، منها : البلوغ ، فغير البالغ قصده وعمده كلا قصد شرعا ، فكيف يقال يحرم على الصبي والحال هو غير مكلَّف ، وعليه لا يقتص من الصبي ، انما في جنايته الدية



[1] الوسائل كتاب الأمر بالمعروف الباب 31 من أبواب الأمر والنهي الحديث الأول .

113

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست