نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 112
وعبارته مطلقة فلا بد من بيانها فنقول : لو أمر شخص شخصا ليقتل آخر فقتله فهنا ثلاثة أنفار المكره - بالكسر اسم فاعل - والمكره بالفتح اسم مفعول - والمقتول المجني عليه . فالمحقق ذهب إلى ان المكره المقهور لو كان بالغا عاقلا فالمباشر يقتل ، والآخر يحبس حتى يموت ، وإذا كان غير بالغ فتارة يكون طفلا مميزا يعرف الخير من الشر والواجب من غيره وأخرى غير مميز ، والأول كالصبي الذي يبلغ عمره عشر سنوات ، فذهب المحقق ان الدية على عاقلته ، وقيل من ماله إن كان لديه ، وقيل يقتص منه ، وقيل حتى يبلغ . واما غير المميز كالطفل الذي
112
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 112