نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 108
وكما في أصول الفقه : تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعليّة ، فإذا قيل أكرم زيد العالم ، فان العقل يحكم ان ملاك وجوب الإكرام هو العلم ، فلو قلنا بهذه القاعدة فإن قوله عليه السلام : ( رجلا أمسك رجلا ) فرجل ممسك وقاتل وناظر أوصاف وتعليق الحكم عليها يشعر بعليّتها ، فمتى ما وجد عنوان الإمساك فإنه يحكم عليه بالحبس المؤبد مطلقا سواء كان رجلا أو أنثى ، كما عليه الأصحاب ، ثمَّ المتكلمون في علم الكلام قالوا بقاعدة الاشتراك في الأحكام التكليفيّة وذلك بالأدلة العقليّة والنقليّة ، فالأصل اشتراك الرجل والمرأة في الحكم الشرعي إلَّا ما خرج بالدليل كالدماء الثلاثة ، وحينئذ يتعدى الحكم من الرجال إلى النساء حسب القاعدة الفقهيّة والكلاميّة . 19 - لو كان الممسك والناظر بالغين دون القاتل فما هو الحكم ؟ بناء على عدم الجمود على ألفاظ الروايات نجري احكام الممسك والناظر عليهما دونه ، إنما يضرب تأديبا ، وإذا كان الثلاثة غير بالغين ، فالمختار عدم ترتب الاحكام عليهم لحديث الرفع سواء قلنا نائب الفاعل فيه الاستحقاق أو المؤاخذة أو أهم الآثار ، فإنه ( رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم ) فعمدة كلا عمد فيكون عمله من الخطأ ، فدية المقتول على عاقلته ، واما الممسك والناظر فيعزران بالمعنى الأعم - أي العقوبة البدنية التي لا تصل إلى الحد الشرعي المقرّر والمعلوم - وبعبارة أخرى يؤدبان بما يراه الحاكم الشرعي من المصلحة . 20 - قال بعض الفقهاء : لو كان الصبي القاتل وكذا الممسك والناظر بلغ عشر سنين وكان مميّزا ، فإنه يقتل وكذا البنت التي بلغت سبع سنين مع التمييز ، ولنا روايات تدل على ترتّب بعض الآثار الشرعية على الصبيان المميزين
108
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 108