نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 109
الذين بلغوا عشر سنين ، كما في كتاب الطهارة والضمان والديات والطلاق وبعضها متعدّد النقل في الأبواب الفقهيّة ، فإن بعض الفقهاء انما ذهب إلى القصاص من باب تنقيح المناط تمسكا بتلك الروايات فيما نحن فيه لوجود الملاك ، ولكن الإنصاف انه من الملاك الظني ومن تنقيح المناط المخرّج وهو باطل ، وان الأحكام تعبّدية ، وتدرء الحدود بالشبهات ، فلا نجري الأحكام على الصبيان بلغوا العشر أم لم يبلغوا . 21 - الناظر تارة ينظر ليتعلَّم القتل ، وأخرى يكون نظره نظر تعجّب ودهشة وتحيّر ، وثالثة باعتبار انه مهدور الدم وغير ذلك من العناوين ، فالنظر فعل اختياري ، والمختار ان الافعال الاختيارية معلَّلة الأغراض وتسمى بالعلل الغائيّة ، فناظر التعلَّم يشكل إدخاله في الحكم ، نعم عليه التعزير ، ولا يبعد إدخاله لو كان قادرا على خلاص المقتول وإعانته ، والناظر المتحيّر المدهوش لا يصدق عليه عنوان الناظريّة ، فلا يجري عليه الحكم فيما لم يكن قادرا على الإعانة ، فلا يتمسك بإطلاق الناظر في كل مورد ، بل نقول بالتفصيل . 22 - لو قلنا بتسميل عين الناظر فهل المقصود أن تعمى عينه بأي سبب كان أو لا بد من التسميل بأن تكوى حديدة وتجعل أمام ناظريه حتى يفقد بصره أو تفقأ يعني تكسر العنبة حتى لم يبق ضوئها ؟ بما ان الأحكام توقيفية كباقي العلوم النّقليّة فإنا نتوقف عليها ، إلَّا إذا كان هناك ملاك يطمئن إليه ، والظاهر من الروايات أنه تسمل عيناه ، لا مجرد العمى . 23 - لورثة المقتول ووليه أن يعفو عن الثلاثة - الممسك والقاتل والناظر - أو أحدهم مجانا أو مع أخذ البدل ، ولكن هل للإمام المعصوم عليه السلام أن يعفو
109
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 109