responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 107


فظاهر الروايات تعمّه فيحبس أبدا .
18 - هل يشترط في الممسك والقاتل والناظر الذكورية أو الحكم كذلك في الإناث ؟ أكثر الروايات يذكر فيها كلمة الرجل ، وبعضها ذكر فيها من الموصولة التي تعم الرجال والنساء ، فباعتبار أكثر الروايات يختص الحكم بالرجال فان احكام اللَّه سبحانه توقيفية متوقّفة على كتاب اللَّه وسنّة الرسول الأكرم وأهل بيته الأطهار عليهم السلام ، وتعميم الحكم بمجرد الملاك ولو كان ظنيّا لا يكفي ، فإن مطلق الظن ليس بحجة بالأدلة الأربعة كما عند شيخنا الأنصاري ، وانما نقول بالملاك وتنقيح المناط لو كان منصوص العلة أو يوجب الاطمئنان وذلك بالسبر والتقسيم [1] .



[1] 1 - تنقيح المناط على ثلاثة أقسام : المنصوص وهو ما ورد النص في بيان العلة في لسان المعصوم عليه السلام كما لو قال الخمر حرام لأنه مسكر فنقول من باب تنقيح المناط المنصوص : كل مسكر حرام . 2 - المنقّح : وهو لو ورد في الخبر الخمر حرام وبعد السبر والتقسيم نكشف العلَّة في الحرمة بأنه الإسكار ونطمئن بذلك بأنه هو الملاك في الحرمة فنعدّي حكم الحرمة في كل مسكر ويسمى في المنطق بالتمثيل وفي الفقه بتنقيح المناط الاطمئناني وبالفحوى وبالأولوية . 3 - المخرّج : وهو القياس الباطل في مذهبنا ويذهب إليه أبو حنيفة حيث يعدّى الحكم من مورد لآخر بمجرد الظن الذي لا يغني من الحق شيئا وما ورد في أخبارنا ( لو قيس الدين لمحق ) إشارة إلى هذا التنقيح المخرج وهو باطل ، واما الأول المنصوص فاتفق فقهاء المذاهب على صحّته ، واما الثاني فاختلف فيه ، فذهب جمع من الإمامية إلى صحته وربما يطلق المخرج على القسم الثاني ، فتأمل .

107

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست