نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 106
القاتل ، فلو كان القاتل يعتقد كذلك فلا قصاص عليه ولا الحبس المؤبد على الممسك ، وإلَّا فلا . 13 - لو اعتقد الممسك ان المقتول زيدا فبان عمرو فهل يحبس أبدا ؟ المختار أنه دائر مدار لسان الأدلة ، والظاهر عدم شمولها فإنها منصرفة عن هذا المورد فلا يحبس أبدا . 14 - لو أمسك الممسك وأورد الجاني جرحا على من أمسكه ثمَّ فعل الممسك به كذلك فسرت الجراحة وقتل المجني عليه بفعلهما ، فالممسك يصدق عليه الإمساك فيحبس أبدا وأمّا سراية الجراحة فهو جزء العلة فهل يقتص منه لو طلب ولي المقتول ذلك مع رد فاضل الدية إلى ورثته أم يجب عليه نصف الدية ؟ فيه احتمالان ، والأحوط في الدماء عند الشبهة أخذ الدية ، كما عليه التعزير . 15 - لو أمسك وأورد الجاني جرحا قاصدا قتل المجني عليه ، إلَّا أنه نجى من الموت ، فلا قود على الجاني وعليه الدية ويحبس الممسك أبدا لو كان قاصدا للقتل . 16 - لو أمسك الممسك امرأة حاملا فضربها الجاني وأسقطت جنينها ، فلو كان الممسك قاصدا لقتل المرأة ولم يلتفت إلى جنينها ولم تقتل المرأة فلا حبس ، انما عليه التعزير بما يراه الحاكم من المصلحة ، ويقتص من الجاني لو كان السقط ولجه الروح ، وإلَّا تثبت عليه الدية كما في كتاب الديات . 17 - لو أمسك ولدا وقتله الوالد فإنه لا يقاد الوالد بالولد انما عليه الدية تعطى لسائر ورثة المجني عليه دون الوالد فان القتل يمنع الإرث ، واما الممسك
106
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 106