responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 105


النفس هي المدبّرة في الحواس الظاهرية والباطنية كما يستدل به على وحدة النفس وتجرّدها واليه يشير صاحب المنظومة ( النفس في وحدتها كل القوى ) - وفي مثل هذا المورد لا تسمل عيناه ، فإنه لم يكن ناظرا حقيقة .
9 - لو أمسكه بحبل ثمَّ قتله القاتل فما حكم من شدّه بالحبل ؟ لو جمدنا على ظاهر ألفاظ الحديث - كما عند الأخباريين - فإنه لا يصدق عليه ممسكا حين القتل ، ولكن لا مجال للجمود فان الملاك هو الإمساك مطلقا سواء كان بيده أو بأي شيء آخر .
10 - لو مات القاتل قبل أن يقتص منه ، فلا موضوع للقصاص حينئذ ولا ينقل إلى ورثته ، فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى ، ولا يبدّل بالدية فلا دليل على ذلك واشتغال ذمة ورثة الجاني بالدية مورد شك بدوي فنتمسك بأصالة البراءة ، نعم لا يبعد أن يتدارك من بيت المال الذي يصرف في مصالح المسلمين ، وذلك جمعا بين الحقين ، واما الممسك فيحبس مؤبّدا ، وإذا مات قبل الحبس فإنه يسقط كذلك .
11 - لو كان قصد الممسك الضرب دون القتل ولكن قتله الجاني ، فهل يحبس الممسك أبدا ؟ ظاهر لسان الأدلة إنما يحبس الممسك لو كان قاصدا بذلك القتل فيشكل القول بحبسه أبدا ، وإذا قيل الملاك هو مجرد الإمساك مطلقا ومن باب تنقيح المناط يقال بالحبس المؤبد ، فجوابه أنّه من الظن المطلق القياسي وليس بحجة عندنا ، نعم عليه التعزير لإتيانه المنكر ، إلَّا إذا كان قاصدا من إمساكه أمرا شرعيّا وعقلائيا كالتأديب فلا يعزّر .
12 - لو كان الممسك يعتقد مهدوريّة دم المقتول شرعا فأمسكه ، فقتله

105

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست