responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 47


فان ظاهر الروايات القصاص إلَّا أنها تحمل فيما لو كان قاصدا للقتل ، أو حملها على محامل أخرى ، كما لو يتجنب الضارب بالعصا المقاتل السبعة - كالشقيقة - في المضروب .
فمقتضى التحقيق أن القتل العمدي بحاجة إلى قصد القتل مع آلة قتالة ، وعند الشك في الصورة الثانية والثالثة فمقتضى القاعدة والأصل العملي هو العدم ، ويؤيده قاعدة اهتمام الشارع بالدماء ، وقاعدة تدرء الحدود بالشبهات ، ولكن جمعا بين الحقين تؤخذ منه الدية نقدا لو كان له مال ، وإلَّا فيتّبع حتى يدفع .
ولا يخفى ان المستنبط الحاذق انما يرجع أولا في مقام الاستنباط إلى النصوص الشرعية فلا بدّ له من الاهتمام بفقه القرآن والحديث فهما الدليلان ، وإذا لم يجد منهما دليلا فإنه يرجع حينئذ إلى القواعد الفقهيّة ، وإلَّا فإلى الأصول العمليّة فإنها بمنزلة عصا المفلوج .
تنبيهات :
بعد بيان أصل الموضوع ومحور الكلام لا بأس ان نذكر بعض التنبيهات والفروعات المفيدة ، كما هو ديدننا في المواضيع التي نتعرّض لها في المستقبل إن شاء اللَّه تعالى .
التنبيه الأول : يقتص من الجاني في القتل العمدي ، فيجري الحد عليه بالسيف ، وهو القدر المتيقن من الروايات الشريفة في المقام ، وقيل : بكل ما يزهق روحه بالآلات المعدّة لذلك ، ويحتمل أن يقتل بمثل ما قتل ، أي بأي آلة قتالة قتل المجني عليه فان يقتص منه بمثل تلك الآلة .

47

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست