نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 47
فان ظاهر الروايات القصاص إلَّا أنها تحمل فيما لو كان قاصدا للقتل ، أو حملها على محامل أخرى ، كما لو يتجنب الضارب بالعصا المقاتل السبعة - كالشقيقة - في المضروب . فمقتضى التحقيق أن القتل العمدي بحاجة إلى قصد القتل مع آلة قتالة ، وعند الشك في الصورة الثانية والثالثة فمقتضى القاعدة والأصل العملي هو العدم ، ويؤيده قاعدة اهتمام الشارع بالدماء ، وقاعدة تدرء الحدود بالشبهات ، ولكن جمعا بين الحقين تؤخذ منه الدية نقدا لو كان له مال ، وإلَّا فيتّبع حتى يدفع . ولا يخفى ان المستنبط الحاذق انما يرجع أولا في مقام الاستنباط إلى النصوص الشرعية فلا بدّ له من الاهتمام بفقه القرآن والحديث فهما الدليلان ، وإذا لم يجد منهما دليلا فإنه يرجع حينئذ إلى القواعد الفقهيّة ، وإلَّا فإلى الأصول العمليّة فإنها بمنزلة عصا المفلوج . تنبيهات : بعد بيان أصل الموضوع ومحور الكلام لا بأس ان نذكر بعض التنبيهات والفروعات المفيدة ، كما هو ديدننا في المواضيع التي نتعرّض لها في المستقبل إن شاء اللَّه تعالى . التنبيه الأول : يقتص من الجاني في القتل العمدي ، فيجري الحد عليه بالسيف ، وهو القدر المتيقن من الروايات الشريفة في المقام ، وقيل : بكل ما يزهق روحه بالآلات المعدّة لذلك ، ويحتمل أن يقتل بمثل ما قتل ، أي بأي آلة قتالة قتل المجني عليه فان يقتص منه بمثل تلك الآلة .
47
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 47