responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 48


والمختار هو القول الثاني ، فإن المقصود من القصاص دفع الفساد في المجتمع وأخذ الحق من الجاني بالقصاص بأي وجه كان ولا خصوصية في السيف ، وانما جاء ذلك في الروايات باعتبار أنه كان المتعارف عليه في الأمم السالفة وحين صدور الروايات [1] .
التنبيه الثاني : أنّ المعاصي انّما تثبت بالطرق الشرعيّة ، أي : بالبينة والإقرار ،



[1] والعامة على اختلاف في صفة القصاص في النفس فقالت المالكية : يجب أن يقتل القاتل بما قتل به ولو كان المقتول به نارا لقوله تعالى : * ( وإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ ) * قال المفسرون : ان هذه الآية دليل على جواز التماثيل في القصاص فمن قتل بحديدة قتل بها ومن قتل بحجر قتل به ولا يتعدى قدر الواجب ويكون القصاص بالنار مستثنى من النهى عن التعذيب بها في قوله صلى اللَّه عليه وآله ( لا تعذبوا أحدا بعذاب اللَّه ) على المشهور . وفي بعض الموارد كما لو ثبت القتل بالقامة أو كان بخمر أو سم أو سحر فإنه يتعين قتله بالسيف . وقالت الشافعية والحنابلة في إحدى روايتهم : يجب أن يقتص من القاتل على الصفة التي قتل غيره بها وبآلة تشبه الآلة التي استعملها في مباشرة القتل حتى يتحقق القصاص ويشعر بالألم الذي شعر به القتيل إن كان قتله بفعل مشروع فان مات بهذه الوسيلة التي استعملها والا تحز رقبته بالسيف قتلا . وقالت الحنفية لا يجوز أن يستوفي القصاص إلا بالسيف خاصة في جميع الأحوال سواء كان القتل به أو بغيره واحتجوا على مذهبهم بما أخرجه البزار عن النبي ( لا قود إلا بالسيف ) . وقد تعرض مصنّف كتاب ( الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 304 إلى 308 ) إلى تفصيل ذلك فراجع .

48

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست