responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 420


الفرع الثالث لو جنى البالغ العاقل فقتل صبيّا فهل يقتص منه ؟ [1] اختلف الفقهاء في ذلك ، ويذهب المحقق إلى القود على الأصح كما هو



[1] جاء في الجواهر ( ج 42 ص 184 ) هذا الفرع ضمن الفرع السابق فقال : ( ولو قتل البالغ الصبي قتل به على الأصح ) وفاقا للمشهور نقلا وتحصيلا بل في المسالك هو المذهب وفي محكي السرائر هو الأظهر بين أصحابنا والمعمول عليه عند المحصلين منهم . بل ولا بين القدماء عدا ما يحكى عن الحلبي من عدم قتله به ، وهو مع أنه مناف لعموم الأدلة وخصوص مرسل المنجبر بما عرفت ( كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمد فعليه القتل ) قال في كشف اللثام : لم نظفر له بمستند ، والحمل على المجنون قياس ولا دليل على أنه يقتص من الكامل للناقص وإن كان قد يناقش بما تسمعه في صحيح أبي بصير ، نعم هو قاصر عن معارضة ما عرفت من وجوه فيحمل على خصوص المجنون . وجاء في جامع المقاصد ج 10 ص 30 ويقتل البالغ بالصبي على الأصح وفاقا للمشهور هذا هو المذهب كما في المسالك والأظهر بين أصحابنا والمعمول عليه عند المحصلين منهم كما في السرائر وظاهر القرآن يقتضيه كما في الغنية وعليه من تأخّر كما في الرياض للعمومات السالمة عن المعارض هنا وخصوص المرسل : كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن تعمد فعليه القود ، ( خلافا للحلبي ) ولم نظفر له بسند . . والحمل على الجنون قياس مع الفارق لأن الصبي مستعد للكمال ولا كذلك المجنون وقد عرفت ان دليله الخبر مع القاعدة في الباب ولا حاجة إلى القياس الحرام ولا دليل على أنه لا يقتص من الكامل للناقص مطلقا نعم هو في مواضع مخصوصة كالعبد والحر . .

420

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست