responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 421

إسم الكتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة ( عدد الصفحات : 458)


المشهور ، وشرذمة - وعلى رأسهم القاضي أبو صلاح الحلبي من أجلَّاء تلامذة شيخ الطائفة والسيد المرتضى وله كتاب الكافي في الفقه - ذهبت إلى عدم القود ، ولم يذكر لقولهم مستند ، ولكن غاية ما يمكن أن يقال : هو التمسّك برواية في الكافي [1] للشيخ الكليني بإسناده عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام في المجنون ( إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فلا شيء عليه من قود ولا دية ويعطى ورثته الدية من بيت المال . . ) .
بناء على ان الملاك هو نقص المقتول وكمال القاتل ، ويتحقق ذلك في المجنون المقتول أو الصبي المقتول ولكن يشكل التمسك بهذه الرواية بعد ضعف سندها بسهل بن زياد ، ومعارضتها للصحاح وللعمومات : * ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) * فلا تقاومها ، ولا ملاك اطميناني في المقام ، والمخرج منه من القياس الباطل المردود ، والمجنون لو كان ناقصا فلا يعني ان الصبي كذلك ، فربما يكون أعقل من البالغ ،



[1] الوسائل ج 19 ص 51 باب 28 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير يعني المرادي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا مجنونا فقال : إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شيء عليه من قود ولا دية ويعطى ورثته من بيت مال المسلمين قال : وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه وأرى ان على عاقلته الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر اللَّه ويتوب إليه . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب . ورواه في ( العلل ) عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب مثله .

421

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست