responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 373


الفرع التاسع ما حكم الموطوء بالشبهة لو تنازع اثنان فيه ووقع القتل من أحدهما ؟
اعلم أن الموطوء بالشبهة ولد حلال ، يرث من أبويه ، ويترتب عليه تمام الآثار الشرعية ، لو تنازع فيه شخصان ، وقتل أحدهما الولد فبأيّهما يلحق الولد ؟
المحقق قدس سره قد صور المسألة بصورتين [1] وهما : تارة قبل القتل تكون القرعة بينهما وأخرى بعد القتل ، ونحن إجابة لما التمس مني بعض الاخوان نتعرّض للمسألة بالتفصيل نوعا ما ، فهنا وجوه وصور بعضها لها علاقة بما نحن فيه دون البعض الآخر .



[1] جاء ذلك في الجواهر في شرح عبارة المحقق فقال : ( و ) أمّا ( لو ولد مولود على فراش مدعيين له كالأمة المشتركة ( أو الموطوءة في الشبهة في الطهر الواحد ) أو غير ذلك مما يحتاج لحوقه بأحدهما إلى القرعة حتى على مختار الشيخ في المحكي عن مبسوطة في المطلقة ثلاثا فنكحت في عدتها ثمَّ أتت بولد لتمام أكثر مدة الحمل من طلاق الأول ولستة أشهر من وطئ الثاني من احتياج الإلحاق بأحدهما إلى القرعة ( فقتلاه قبل القرعة لم يقتلا ) عند المصنف وغيره ممن عرفت ( ل ) ما تقدم من ( تحقق الاحتمال بالنسبة إلى كل واحد منهما ) وكذا لو قتله أحدهما ولا تكفي القرعة بعد القتل ( و ) فيه ما عرفت . ( الجواهر ج 42 ص 173 ) .

373

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست